نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 85
في المقنع: و حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين أو بحذائها و
متى (من: خ ل) أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر الى عريش مكّة، و هو عقبة
ذي طوى[1].
محرّمات
الإحرام
قال أبى
رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: اتّق اللّٰه في إحرامك الكذب، و
اليمين الكاذبة، و الصادقة، و هو الجدل، و الجدال قول الرجل: لا و اللّٰه، و
بلى و اللّٰه، فان جادلت مرّة أو مرّتين و أنت صادق فلا شيء عليك، و ان
حاولت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة، فإن جادلت مرّة كاذبا فعليك دم شاة، و ان
جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة، و ان جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة و الفسوق
الكذب فاستغفر اللّٰه عزّ و جل منه.
و الرفث
الجماع، فان جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل و يجب أن تفرق
بينك و بين أهلك حتّى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإن أخذتما على طريق غير الذي
كنتما أخذتما عام أوّل لم يفرق بينكما.
و تلزم
المرأة إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمته بدنتان و لم يلزم المرأة شيء، فان كان
جماعك دون الفرج فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل[2].
[1] المختلف ص 96 ج 2 (المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام).
[2]
المختلف ص 96 ج 2 (المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام).
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 85