responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 85

في المقنع: و حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين أو بحذائها و متى (من: خ ل) أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر الى عريش مكّة، و هو عقبة ذي طوى [1].

محرّمات الإحرام

قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: اتّق اللّٰه في إحرامك الكذب، و اليمين الكاذبة، و الصادقة، و هو الجدل، و الجدال قول الرجل: لا و اللّٰه، و بلى و اللّٰه، فان جادلت مرّة أو مرّتين و أنت صادق فلا شي‌ء عليك، و ان حاولت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة، فإن جادلت مرّة كاذبا فعليك دم شاة، و ان جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة، و ان جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة و الفسوق الكذب فاستغفر اللّٰه عزّ و جل منه.

و الرفث الجماع، فان جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل و يجب أن تفرق بينك و بين أهلك حتّى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عام أوّل لم يفرق بينكما.

و تلزم المرأة إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمته بدنتان و لم يلزم المرأة شي‌ء، فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل [2].


[1] المختلف ص 96 ج 2 (المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام).

[2] المختلف ص 96 ج 2 (المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست