نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 81
سقط وجوب الصوم أداء و قضاء و وجبت الكفّارة إجماعا و في
قدرها قولان، قال الشيخ: مدّان عن كلّ يوم فان عجزا فمدّ، و به قال ابن البرّاج، و
قال المفيد، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى و
سلّار، و ابن إدريس مدّ واحد[1].
مسألة
- قال
علىّ بن بابويه في الرسالة: و إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل و المرضع
أن يصوم من العطش أو الجوع أو الخوف أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعا
الإفطار و تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء (الى أن قال): احتجّ
(يعنى علىّ بن بابويه) بأنّ الأصل برأيه الذمّة من القضاء، و لأنّ القضاء انّما
يجب بأمر جديد، و لأنّهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ[2].
مسألة
- الشيخ
الكبير و الشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا و يسقط القضاء عنهما، و هل تجب
الكفّارة؟ قولان قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد بالوجوب و هو اختيار
ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و ابن بابويه في رسالته و ولده أبو جعفر في المقنع و
ابن البرّاج[3]
كيفية
القضاء
مسألة
- تتابع
القضاء أفضل من تفريقه ذهب اليه الشيخ رحمه اللّٰه و أبو الصلاح و ابن
الجنيد (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: