responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 81

سقط وجوب الصوم أداء و قضاء و وجبت الكفّارة إجماعا و في قدرها قولان، قال الشيخ: مدّان عن كلّ يوم فان عجزا فمدّ، و به قال ابن البرّاج، و قال المفيد، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى و سلّار، و ابن إدريس مدّ واحد [1].

مسألة

- قال علىّ بن بابويه في الرسالة: و إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل و المرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو الخوف أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعا الإفطار و تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء (الى أن قال): احتجّ (يعنى علىّ بن بابويه) بأنّ الأصل برأيه الذمّة من القضاء، و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد، و لأنّهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ [2].

مسألة

- الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا و يسقط القضاء عنهما، و هل تجب الكفّارة؟ قولان قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد بالوجوب و هو اختيار ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و ابن بابويه في رسالته و ولده أبو جعفر في المقنع و ابن البرّاج [3]

كيفية القضاء

مسألة

- تتابع القضاء أفضل من تفريقه ذهب اليه الشيخ رحمه اللّٰه و أبو الصلاح و ابن الجنيد (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه:


[1] المختلف ص 75- المصدر.

[2] المختلف ص 75- المصدر.

[3] المختلف ص 74- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست