نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 62
صلاة المسافر
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم و الإتمام في
الصلاة، و هو اختيار المفيد، و علىّ ابن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن
إدريس[1].
مسألة
- حدّ
المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ (الى أن قال): و قال سلّار: و
ان كانت المسافة أربعة فراسخ و كان راجعا من يومه قصّر واجبا و ان كان من غده فهو
مخيّر بين التقصير و الإتمام، و هو قول ابني بابويه[2].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، و الملّاح، و الراعي، و البدوي إذا
طلب القطر و النبت، و الذي يدور في جبايته، و الذي يدور في امارته، و من يدور في
تجارته من سوق الى سوق، و من كان سفره أكثر من حضره (الى أن قال)[3]: و في
هذا الكلام مباحث.
(الأوّل) أضاف
الشيخ علىّ بن بابويه الأشتقان و الكرى، و الأشتقان- و هو الأمير الذي يبعثه
السلطان على حياطة البيادر- فهذا ان كان في معصية وجب عليه التمام و الّا وجب عليه
القصر[4].