responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 60

و منهم من قال: لا تقصّر الّا بشرط السفر (الى أن قال): و ابن أبى عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلّى الإمام بالأولى ركعة و يتم من خلفه ثم يأتي الأخرى و يتم بهم الثانية، و يتمّون ركعة أخرى و يسلم بهم، و لم [1] يفصل الى سفر أو حضر و الظاهر انّه يريد الجميع، و كذا المفيد و ابنا بابويه [2].

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة، و الأخرى اثنتين، و بين أن يصلّى بالأولى اثنتين، و بالأخرى واحدة، كل ذلك جائز و لم يرجح أحدهما على الآخر، و كذا في الجمل و في النهاية ذكر الوجه الأوّل و لم يتعرّض للثاني (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: و ان كانت المغرب فصل بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين [3].

صلاة الجماعة

مسألة

- قال سلّار: صلاة الجماعة واجب، و ندب، و مكروه، و محظور، و عدّ في المكروه صلاة المتوضّي خلف المتيمّم و الحاضر خلف المسافر (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز امامة المتمم للمقصّر، و لا‌


[1] من كلام صاحب المختلف.

[2] المختلف ص 157 (الفصل الثالث في صلاة الخوف).

[3] المختلف ص 156 (الفصل الثالث في صلاة الخوف).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست