نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 60
و منهم من قال: لا تقصّر الّا بشرط السفر (الى أن قال): و
ابن أبى عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلّى الإمام بالأولى ركعة و يتم من خلفه ثم يأتي
الأخرى و يتم بهم الثانية، و يتمّون ركعة أخرى و يسلم بهم، و لم[1] يفصل الى سفر أو حضر و الظاهر انّه
يريد الجميع، و كذا المفيد و ابنا بابويه[2].
مسألة
- قال
الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة، و
الأخرى اثنتين، و بين أن يصلّى بالأولى اثنتين، و بالأخرى واحدة، كل ذلك جائز و لم
يرجح أحدهما على الآخر، و كذا في الجمل و في النهاية ذكر الوجه الأوّل و لم يتعرّض
للثاني (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: و ان كانت المغرب فصل بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين[3].
صلاة
الجماعة
مسألة
- قال
سلّار: صلاة الجماعة واجب، و ندب، و مكروه، و محظور، و عدّ في المكروه صلاة
المتوضّي خلف المتيمّم و الحاضر خلف المسافر (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: لا يجوز امامة المتمم للمقصّر، و لا