responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 58

احتجّا بما رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت؟ قلت: نعم [1].

مسألة

- قال الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه أبو جعفر: انّه يصلّى ركعات الاحتياط و الفاتحة و لم [2] يتعرّضا للتسبيح [3].

مسألة

- لو لم يذكر القنوت حتّى سجد في الثالثة قال الشيخان و علىّ بن بابويه: يقضيه بعد التسليم [4].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان (الى أن قال) [5]: و قال [6] في المقنع و اعلم ان السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو انك إذا أردت أن تقعد قمت و إذا أردت أن تقوم قعدت (الى أن قال):

و أوجب أبوه رحمه اللّٰه سجدتي السهو في نسيان التشهّد، و في الشك بين الثلاث و الأربع، إذا ذهب وهمه إلى الرابعة [7].


[1] الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الخلل و الواقع في الصلاة و المختلف ص 144- المصدر.

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] المختلف ص 144- المصدر.

[4] المختلف ص 144- المصدر.

[5] يأتي ان شاء اللّٰه في مجموعة ابن أبى عقيل.

[6] يعنى الصدوق.

[7] المختلف ص 146- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست