نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 58
احتجّا بما رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد
اللّٰه عليه السلام: إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين
بغير ركوع أ فهمت؟ قلت: نعم[1].
مسألة
- قال
الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه أبو جعفر: انّه يصلّى ركعات الاحتياط و الفاتحة و لم[2] يتعرّضا
للتسبيح[3].
مسألة
- لو لم
يذكر القنوت حتّى سجد في الثالثة قال الشيخان و علىّ بن بابويه: يقضيه بعد التسليم[4].
مسألة
- قال
ابن أبى عقيل: الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان (الى أن
قال)[5]: و قال[6] في المقنع و اعلم
ان السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو انك إذا أردت أن تقعد قمت و إذا أردت أن
تقوم قعدت (الى أن قال):
و أوجب
أبوه رحمه اللّٰه سجدتي السهو في نسيان التشهّد، و في الشك بين الثلاث و
الأربع، إذا ذهب وهمه إلى الرابعة[7].
[1] الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الخلل و الواقع في الصلاة و
المختلف ص 144- المصدر.