نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 39
و لا بأس بالقيام و وضع الكفّين و الركبتين، و الإبهامين على غير
الأرض و ترغم بأنفك و يجزيك في وضع (موضع خ ل) الجبهة من قصاص الشعر الى الحاجبين
مقدار درهم و يكون سجودك كما يتخوّى[1] البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلّق لا يكون شيء من جسدك
على شيء منه[2].
و في
رسالة أبي رضى اللّٰه عنه الىّ: و لا تنفخ في موضع سجودك فإذا (و ان خ ل)
أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة[3].
القبلة و
القراءة
و قال أبى رضى
اللّٰه عنه في رسالته الىّ: إذا أردت أن تصلّى نافلة و أنت راكب فصلّها و
استقبل برأس دابتك حيث توجّهت بك مستقبل القبلة و مستدبرها و يمينا و يسارا.
فان صلّيت
فريضة على ظهر دابّتك فاستقبل القبلة و كبّر تكبيرة الافتتاح ثم امض حيث توجّهت بك
دابتك و اقرأ، فإذا أردت الركوع و السجود فاركع و اسجد على شيء يكون معك ممّا
يجوز عليه السجود و لا
[1]
يتخوى الرجل، أى: يجافي بطنه من الأرض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن
الأرض و لا يفرشهما افتراش الأسد.
[2]
الفقيه باب ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه ج 1 ص 269، طبع مكتبة الصدوق.