responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 24

احكام الوضوء

مسألة

- اتّفق علمائنا على وجوب الموالاة، و اختلفوا في تفسيرها على معنيين (أحدهما) انّها المتابعة (و الثاني) اعتبار الجفاف (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: و تابع بينه، فان فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمّه و أتيت بالماء فأتمم وضوئك إذا كان ما غسلته رطبا، و ان كان قد جفّ فأعد الوضوء، و ان جفّ بعض وضوئك قبل أن يتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جفّ وضوئك أو لم يجفّ [1].

[الأغسال]

غسل الجنابة

مسألة

- أجمع علمائنا على انّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث و استباحة الصلاة، و المشهور انّه لا يستحبّ الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب.

و اختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور انّه لا يكفى، بل يجب معه الوضوء للصلاة، سواء كان فرضا كغسل الجنابة و غيره اختاره الشيخان‌


[1] المختلف ص 30- (الفصل الرابع في بقايا أحكام الوضوء- و نقله الصدوق في الفقيه في باب حكم جفاف بعض الوضوء بقوله قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ ان فرغت إلخ.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست