نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 24
احكام الوضوء
مسألة
- اتّفق
علمائنا على وجوب الموالاة، و اختلفوا في تفسيرها على معنيين (أحدهما) انّها
المتابعة (و الثاني) اعتبار الجفاف (الى أن قال):
و قال علىّ
بن بابويه: و تابع بينه، فان فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمّه
و أتيت بالماء فأتمم وضوئك إذا كان ما غسلته رطبا، و ان كان قد جفّ فأعد الوضوء، و
ان جفّ بعض وضوئك قبل أن يتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جفّ
وضوئك أو لم يجفّ[1].
[الأغسال]
غسل
الجنابة
مسألة
- أجمع
علمائنا على انّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث و استباحة الصلاة، و
المشهور انّه لا يستحبّ الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب.
و اختلفوا
في غيره من الأغسال، فالمشهور انّه لا يكفى، بل يجب معه الوضوء للصلاة، سواء كان
فرضا كغسل الجنابة و غيره اختاره الشيخان
[1]
المختلف ص 30- (الفصل الرابع في بقايا أحكام الوضوء- و نقله الصدوق في الفقيه في باب
حكم جفاف بعض الوضوء بقوله قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ ان فرغت
إلخ.
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 24