responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 141

عليه، فان خرج من الموضعين سواء فأيّهما انقطع منه البول ورث عليه، فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال و النساء نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج بوله ممّا يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، و ان خرج البول ممّا يخرج من النساء ورث ميراث النساء، و ان خرج البول منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى [1].

إرث كلالة الأب أو الأم

مسألة

- قال الصدوق في المقنع: ان ترك أختا لأب و أم أو لأب، وجدا، فللأخت النصف و ما بقي فللجدّ، و كذا قال أبوه في الرسالة (الى أن قال): ثم قال: فان ترك أخوات لأب أو لأب و أم، و جدّا فللأخوات الثلثان و ما بقي فللجد، و كذا قال أبوه [2].

إرث أم الولد

مسألة

- المشهور أنّ أمّ الولد ينعتق من نصيب ولدها إذا كان حيّا بعد موت مولاها، فان لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها،


[1] المختلف ص 193 ج 6 المصدر.

[2] المختلف ص 200 ج 6 المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست