نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 141
عليه، فان خرج من الموضعين سواء فأيّهما انقطع منه البول
ورث عليه، فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال و النساء نصف ميراث الرجال و نصف
ميراث النساء (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج بوله ممّا يخرج من الرجال ورث
ميراث الرجال، و ان خرج البول ممّا يخرج من النساء ورث ميراث النساء، و ان خرج
البول منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا
فله نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى[1].
إرث
كلالة الأب أو الأم
مسألة
- قال
الصدوق في المقنع: ان ترك أختا لأب و أم أو لأب، وجدا، فللأخت النصف و ما بقي
فللجدّ، و كذا قال أبوه في الرسالة (الى أن قال): ثم قال: فان ترك أخوات لأب أو
لأب و أم، و جدّا فللأخوات الثلثان و ما بقي فللجد، و كذا قال أبوه[2].
إرث أم
الولد
مسألة
-
المشهور أنّ أمّ الولد ينعتق من نصيب ولدها إذا كان حيّا بعد موت مولاها، فان لم
يكن سواها عتق نصيب ولدها منها،