responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 130

و قال الشيخ علىّ بن بابويه: إذا ادّعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره، و أقام بذلك شاهدين، و أقام الذي في يده شاهدين، فانّ الحكم فيه أن يخرج الشي‌ء من يدي مالكه الى المدّعى، لأنّ البيّنة عليه، و ان لم يكن الملك في يد أحد، و ادّعى فيه الخصمان جميعا فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به و ان أقام كلّ واحد منهما شاهدين فإن أحقّ المدّعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف باللّه و يدفع المال اليه [1].

و قال الصدوق ابنه في المقنع مثل ذلك، ثم قال في آخر كلامه:

كذا ذكر أبي رحمه اللّٰه في رسالته الىّ [2].

و قال أيضا قال مصنف هذا الكتاب- رحمه اللّٰه- لو قال الذي في يده الدار: انّها لي و هي ملكي و أقام على ذلك بيّنة و أقام المدّعى على دعواه بيّنة كان الحق أن يحكم بها للمدّعي، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ انما أوجب البيّنة على المدّعى و لم يوجبها على المدّعى عليه و لكن هذا المدّعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه و لا يدرى كيف أمره فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بيّنة و دفع الدار اليه.

و لو أنّ رجلا ادّعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام شاهدين، و أقام الّذي في يده شاهدين [3] الى آخر ما نقلناه من المختلف نقلا من المقنع.


[1] المختلف ص 140 ج 5 (الفصل الثاني في تعارض البيّنات).

[2] المقنع، باب القضاء و الأحكام ص 133 طبع مكتبة الصدوق.

[3] الفقيه باب حكم المدعيين في حق يقيم كلّ واحد منهما البيّنة على انّه له ص 64 ج 4 طبع مكتبة الصدوق.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست