نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 130
و قال الشيخ علىّ بن بابويه: إذا ادّعى رجل على رجل عقارا
أو حيوانا أو غيره، و أقام بذلك شاهدين، و أقام الذي في يده شاهدين، فانّ الحكم
فيه أن يخرج الشيء من يدي مالكه الى المدّعى، لأنّ البيّنة عليه، و ان لم يكن
الملك في يد أحد، و ادّعى فيه الخصمان جميعا فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به
و ان أقام كلّ واحد منهما شاهدين فإن أحقّ المدّعيين من عدل شاهداه، فان استوى
الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف باللّه و يدفع المال اليه[1].
و قال
الصدوق ابنه في المقنع مثل ذلك، ثم قال في آخر كلامه:
و قال
أيضا قال مصنف هذا الكتاب- رحمه اللّٰه- لو قال الذي في يده الدار:
انّها لي و هي ملكي و أقام على ذلك بيّنة و أقام المدّعى على دعواه بيّنة كان الحق
أن يحكم بها للمدّعي، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ انما أوجب البيّنة على المدّعى
و لم يوجبها على المدّعى عليه و لكن هذا المدّعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه و لا
يدرى كيف أمره فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بيّنة و دفع الدار اليه.
و لو أنّ
رجلا ادّعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام شاهدين، و أقام الّذي في يده
شاهدين[3] الى آخر ما نقلناه من المختلف نقلا من المقنع.
[1] المختلف ص 140 ج 5 (الفصل الثاني في تعارض البيّنات).
[2]
المقنع، باب القضاء و الأحكام ص 133 طبع مكتبة الصدوق.
[3]
الفقيه باب حكم المدعيين في حق يقيم كلّ واحد منهما البيّنة على انّه له ص 64 ج 4
طبع مكتبة الصدوق.
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 130