نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 125
و ان صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك
الخمر في إناء و يصبر حتّى يصير خلّا فإذا صار خلّا أكل من ذلك الخلّ الذي صبّ فيه
الخمر.
و ان
اللّٰه تبارك و تعالى حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله كل شراب مسكر، و لعن الخمر، و غارسها، و حارسها، و
حاملها، و المحمولة إليها، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و عاصرها، و شاربها،
و ساقيها.
و لها
خمسة أسامي: العصير و هو من الكرم، و النقيع و هو من الزبيب، و البتع و هو من
العسل، و المرز و هو من الشعير، و النبيذ و هو من التمر.
و الخمر
مفتاح كلّ شرّ و شاربها كعابد وثن، و من شربها حبست صلاته أربعين يوما، فان تاب في
الأربعين لم تقبل توبته، و ان مات فيها دخل النار[1].
بعض
آداب العشرة و المعاشرة
قال في
آخر كتاب المقنع: ما هذه عبارته
[1] الفقيه باب حدّ من شرب الخمر ص 56 ج 4 طبع مكتبة الصدوق.
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 125