نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 167
يمسح على الخفين فقال علي ع قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري-
فقال علي ع نسخ الكتاب المسح على الخفين إنما أنزل
المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة و قال ع ما أبالي أ مسحت على الخفين أم على
ظهر غير بالفلاة.
9/ 28
قوله
سبحانه- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ حكم عليهم بالنجاسة
في حال الحياة و الموت ففي حال الحياة لا يجوز أن يدخلوا في مسجد لا بالإذن و لا
بغير الإذن لأنه ثبت نجاستهم فلا يجوز إدخال النجاسات في المساجد و في حال الموت
لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك لأنه لا يطهر به فلا فائدة فيه.
2/ 144
قوله
سبحانه- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ فالكعبة
قبله من شاهدها و المسجد لمن لم يشاهدها و من بعد عنه توجه نحوه بلا خلاف بمقتضى
الآية
فصل [في الصلاة و احكامها]
17/ 78
قوله تعالى-
أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ الظاهر
يقتضي أن وقت الظهر و العصر يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل و دلوك الشمس هو
ميلها بالزوال إلى أن تغيب بلا خلاف بين أهل اللغة و الآية رد على من قال إن
المغرب له وقت واحد لأنه قد حصل وقت المغرب إلى غسق الليل و الغسق اجتماع الظلمة-
و روى أبو هريرة أنه قال ع للصلاة أول و آخر و إن أول المغرب
إذا غابت الشمس و آخره حين يغيب الشفق.
11/ 114
قوله
سبحانه- أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ المراد
بذلك الفجر و العصر بالإجماع و هذا يدل على أن صلاة الفجر من صلاة النهار و يدل
أيضا على أن وقت العصر ممتد له إلى أن يقرب الغروب لأن طرف الشيء ما يقرب من
نهايته و على قول المخالف آخر وقت الظهر و العصر مصير ظل كل شيء مثله أو مثليه و
ذلك يقرب من وسط النهار لا من نهايته و في موطإ مالك و مسندي أحمد و أبي يعلى أنه
جرى ذكر صلاة العصر عند أنس
فقال سمعت رسول الله ص يقول تلك صلاة المنافقين أربع مرات يجلس
أحدهم حتى إذا
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 167