responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 798

السلعة و الذكر- فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة».

أقول: هذا الحكم لا يتأتّى في الذكر، لأنّ المجني عليه إن كان حرّا ففيه ديته، و إن كان عبدا ففيه قيمته، و يتخيّر مولاه بين دفعه و أخذ القيمة أو إمساكه مجّانا. امّا قطع السلع فسيأتي البحث فيه، لانتفاء المقدّر فيها شرعا، فيكون فيها الأرش، فإذا فرض انّ قيمته زادت بقطعها فالأقرب عند المصنّف أخذ نقصه وقت الجناية، لأنّه حال الجناية في معرض السراية إلى نفسه، فيفرض حينئذ قطعا، فيكون مستحقّا للمجنى عليه إن كان حرّا، و لمولاه إن كان عبدا، فلا يزول استحقاقه بتجدّد زيادة القيمة عند الاندمال.

قوله رحمه اللّه: «و تتساوى المرأة و الرجل دية و قصاصا في الأعضاء و الجراح حتى تبلغ الثلث، ثمّ تصير المرأة على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، على إشكال في المرأة».

أقول: لا إشكال في ثبوت القصاص بين المرأتين و لا في الدية فيما زاد على الثلث، فإنّ المرأتين تتساويان فيه قطعا، كما لو قطعت امرأة يد امرأة شبيه عمد، فانّ فيها مائتين و خمسين دينارا، و في خمس أصابع من المرأة كذلك قطعا.

و انّما الإشكال فيما إذا كانت جناية المرأة على المرأة فيما نقص عن الثلث، كما لو قطعت المرأة إصبع امرأة أخرى فيحتمل أن يكون فيها مائة دينار كالرجل، لعموم قولهم: تتساوى المرأة و الرجل دية و قصاصا ما لو تبلغ الثلث، و هذه داخلة تحت العموم.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 798
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست