responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 784

العضدين، و في كلّ واحدة النصف، و يحتمل الحكومة».

أقول: وجه الاحتمال انّه عضو ناقص فاقد المنفعة، فلم تكن فيه الدية، فتعيّن فيه الحكومة.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربعة الباقية الثلثان».

أقول: القول المشار إليه هو قول أبي الصلاح [1]، و ابن حمزة [2]. و جعل الشيخ رحمه اللّه ذلك في النهاية رواية، و كذا في المبسوط.

فقال في النهاية: و في أصابع اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة عشر الدية. و قد روي انّ في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية [3].

و قال في المبسوط: و أمّا الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكفّ ففيها نصف الدية، و الواجب فيها بالسوية كلّ إصبع عشر من الإبل. و روى أكثر أصحابنا أنّ في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع ثلثي الدية [4].

[المطلب التاسع الظهر]

قوله رحمه اللّه: «و روي انّه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف».

أقول: يعني إذا كسر الظهر.


[1] الكافي في الفقه: الديات ص 398.

[2] الوسيلة: فصل في أحكام الديات ص 452.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ديات الأعضاء ج 3 ص 440.

[4] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 143.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست