أقول: وجه
الاحتمال انّه عضو ناقص فاقد المنفعة، فلم تكن فيه الدية، فتعيّن فيه الحكومة.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربعة الباقية
الثلثان».
أقول: القول
المشار إليه هو قول أبي الصلاح[1]، و ابن حمزة[2]. و جعل
الشيخ رحمه اللّه ذلك في النهاية رواية، و كذا في المبسوط.
فقال في
النهاية: و في أصابع اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة عشر الدية. و قد روي انّ
في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية[3].
و قال في
المبسوط: و أمّا الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكفّ ففيها نصف الدية، و الواجب
فيها بالسوية كلّ إصبع عشر من الإبل. و روى أكثر أصحابنا أنّ في الإبهام ثلث
الدية، و في الأربع ثلثي الدية[4].
[المطلب التاسع الظهر]
قوله رحمه
اللّه: «و روي انّه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم
فألف».