و الضرورة، و ذلك يتحقّق في حقّ الضامن، فالمقتضي لصحّة الضمان
موجود، و كون المالك خائفا لا يمنع من كون الضمان عليه، لعدم المنافاة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره
فالأقرب انّه لا يحلّ له الأخذ».
أقول: وجه القرب
انّ الضمان بالنسبة إلى الضامن غير مشروع، لأنّه ضمان ما لم يثبت في الذمّة، و ليس
له إليه حاجة فلا يكون صحيحا، و إذا لم يكن الضمان صحيحا لم يكن له أن يأخذ مال
الضامن بسبب فاسد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو جرح مرتدّا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة
أربعة و على كلّ واحد ربع الدية، و الجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين،
إحداهما: هدر فتعود حصّته الى الثمن، و يحتمل التوزيع على الجراحات فيقال:
انّها
خمس، فيسقط الخمس و يبقى على كلّ واحد من الأربعة خمس الدية».
أقول: وجه القرب
انّه مات من خمس جراحات، واحدة منها هدر وقعت في حال الارتداد فسقط ما قابلها، و
هو جزء من خمسه من دية المسلم، و بقي على الجناة أربعة أخماس الدية على كلّ واحد
منهم خمس.
قوله رحمه
اللّه: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت اخرى فنخستها