responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 764

و الضرورة، و ذلك يتحقّق في حقّ الضامن، فالمقتضي لصحّة الضمان موجود، و كون المالك خائفا لا يمنع من كون الضمان عليه، لعدم المنافاة.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب انّه لا يحلّ له الأخذ».

أقول: وجه القرب انّ الضمان بالنسبة إلى الضامن غير مشروع، لأنّه ضمان ما لم يثبت في الذمّة، و ليس له إليه حاجة فلا يكون صحيحا، و إذا لم يكن الضمان صحيحا لم يكن له أن يأخذ مال الضامن بسبب فاسد.

قوله رحمه اللّه: «و لو جرح مرتدّا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة و على كلّ واحد ربع الدية، و الجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين، إحداهما: هدر فتعود حصّته الى الثمن، و يحتمل التوزيع على الجراحات فيقال:

انّها خمس، فيسقط الخمس و يبقى على كلّ واحد من الأربعة خمس الدية».

أقول: وجه القرب انّه مات من خمس جراحات، واحدة منها هدر وقعت في حال الارتداد فسقط ما قابلها، و هو جزء من خمسه من دية المسلم، و بقي على الجناة أربعة أخماس الدية على كلّ واحد منهم خمس.

قوله رحمه اللّه: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت اخرى فنخستها

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست