responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 738

و أمّا الشيخ نجم الدين فقال في الشرائع: و لو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل: وقع الاستيفاء موقعه، و قيل: لا يكون قصاصا، لأنّ المجنون ليس له ولاية الاستيفاء، و هو أشبه، و قيل: يكون حقّ المجنون باقيا على الجاني، و دية جناية المجنون على عاقلته [1].

و المصنّف اختار في هذا الكتاب هذا القول الأخير.

و أقول: و قول المصنّف يتأتّى على انّ من قطع يمين غيره و لا يمين له قطعت يساره، لأنّ الجاني لم يبق له يمين حتى يثبت القصاص فيها.

و الشيخ في المبسوط أوجب على الجاني دية يمين المجنون في ماله، و أوجب للجاني دية يده على عاقلة المجنون [2].

قوله [3] رحمه اللّه: «و لو قطع العاقل عدّة أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها و إن زادت عن دية النفس، و قيل: يقتصر على دية النفس، فإن سرت فلا شي‌ء في الباقي، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا، و إن اندملت أخذ دية الباقي».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في مسائل الخلاف [4].


[1] شرائع الإسلام: كتاب القصاص القسم الثاني في قصاص الطرف ج 4 ص 240.

[2] المبسوط: كتاب الجراح فصل القصاص و الشجاج ج 7 ص 105.

[3] عبارة «قوله رحمه اللّه: و لو قطع. في مسائل الخلاف» ليست في «ج» و «ش».

[4] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 66 ج 3 ص 109 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست