و أمّا الشيخ نجم الدين فقال في الشرائع: و لو قطع يمين مجنون فوثب
المجنون فقطع يمينه قيل: وقع الاستيفاء موقعه، و قيل: لا يكون قصاصا، لأنّ المجنون
ليس له ولاية الاستيفاء، و هو أشبه، و قيل: يكون حقّ المجنون باقيا على الجاني، و
دية جناية المجنون على عاقلته[1].
و المصنّف
اختار في هذا الكتاب هذا القول الأخير.
و أقول: و
قول المصنّف يتأتّى على انّ من قطع يمين غيره و لا يمين له قطعت يساره، لأنّ
الجاني لم يبق له يمين حتى يثبت القصاص فيها.
و الشيخ في المبسوط
أوجب على الجاني دية يمين المجنون في ماله، و أوجب للجاني دية يده على عاقلة
المجنون[2].
قوله[3] رحمه
اللّه: «و لو قطع العاقل عدّة أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها و إن زادت عن
دية النفس، و قيل: يقتصر على دية النفس، فإن سرت فلا شيء في الباقي، لأنّ دية
الطرف تدخل في دية النفس إجماعا، و إن اندملت أخذ دية الباقي».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ في مسائل الخلاف[4].
[1]
شرائع الإسلام: كتاب القصاص القسم الثاني في قصاص الطرف ج 4 ص 240.
[2]
المبسوط: كتاب الجراح فصل القصاص و الشجاج ج 7 ص 105.
[3] عبارة
«قوله رحمه اللّه: و لو قطع. في مسائل الخلاف» ليست في «ج» و «ش».
[4]
الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 66 ج 3 ص 109 طبعة إسماعيليان.