responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 737

يبقى الإشكال على هذا التفصيل فيما لو أوصى بلفظ عام بعد فعل ما يوجب القتل يندرج فيه الجاني، و الأقوى فيه المنع أصلا، عملا بالعرف.

قوله رحمه اللّه: «و لو أبرأ العبد الجاني لم يصحّ على إشكال».

أقول: منشأه انّ من العبد باشر الجناية فكان العفو صحيحا.

و من انّ الجناية في الحقيقة تتعلّق بالسيد، لأنّه ملكه، و العفو توجه عن العبد فلا يقع عن السيد فكان حكم الجناية باقيا.

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل: تقع قصاصا، و قيل: لا، و يكون قصاص المجنون باقيا، و دية جناية المجنون على عاقلته».

أقول: الذي وصل إلينا من أقوال أصحابنا في هذه المسألة قول الشيخ في المبسوط، و قول الشيخ نجم الدين في الشرائع.

امّا الشيخ في المبسوط فقال فيه: فامّا إن وثب المجنون فقطع يد الجاني فهل يكون قصاصا أم لا؟ قال بعضهم: يكون قصاصا، لأنّ المجنون إذا كان له حقّ معيّن فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء، كما لو كان له وديعة عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المودع. و قال بعضهم- و هو الأقوى-: لا يكون ما فعله استيفاء لحقّه بحال و لا يكون قصاصا، لأنّ المجنون لا يصحّ منه استيفاء حقّه [1].


[1] المبسوط: كتاب الجراح فصل في القصاص و الشجاج ج 7 ص 105.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست