responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 731

و في أخذ دية الإصبع الفائتة قولان، أحدهما:

ذلك مطلقا، و الثاني: إن كان أخذ ديتها».

أقول: القولان المشار إليهما للشيخ، فالأوّل منها قوله في الخلاف [1]، و الثاني في المبسوط [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا قيل: سقط القصاص، و يحتمل بقاؤه فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذرا من توالي القطعين».

أقول: هذا القول إشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه: أخرج يمينك أقتصّها فأخرج يساره فقطعها المجني عليه فهل عليه القود و الضمان بقطع يساره نظرت- الى قوله:- و الذي يقتضيه مذهبنا انّه يسقط عنه القود، لأنّا قد بيّنا فيما تقدّم انّ اليسار تنقطع باليمين إذا لم يكن يمين، ثمّ قال: و ما ذكروه قوي [3]. يعني به عدم سقوط القود، كما كان حكاه عن المخالفين.

و المصنّف قال: و يحتمل بقاء استحقاق القصاص في اليمين، لأنّه استحقّ قطع اليمين، و اليسرى انّما قطعها لغرور المجني عليه عالما، فكان الباذل متلفا ليسراه، فلا يسقط به حقّ المجني عليه.


[1] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 60 ج 3 ص 108 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب الجراح فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك ج 7 ص 79.

[3] المبسوط: كتاب الجراح فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك ج 7 ص 100- 101.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست