أقول: القولان
المشار إليهما للشيخ، فالأوّل منها قوله في الخلاف[1]، و الثاني
في المبسوط[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا قيل: سقط
القصاص، و يحتمل بقاؤه فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذرا من توالي القطعين».
أقول: هذا القول
إشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال
المجني عليه: أخرج يمينك أقتصّها فأخرج يساره فقطعها المجني عليه فهل عليه القود و
الضمان بقطع يساره نظرت- الى قوله:- و الذي يقتضيه مذهبنا انّه يسقط عنه القود،
لأنّا قد بيّنا فيما تقدّم انّ اليسار تنقطع باليمين إذا لم يكن يمين، ثمّ قال: و
ما ذكروه قوي[3]. يعني به عدم سقوط القود، كما كان حكاه عن المخالفين.
و المصنّف
قال: و يحتمل بقاء استحقاق القصاص في اليمين، لأنّه استحقّ قطع اليمين، و اليسرى
انّما قطعها لغرور المجني عليه عالما، فكان الباذل متلفا ليسراه، فلا يسقط به حقّ
المجني عليه.
[1]
الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 60 ج 3 ص 108 طبعة إسماعيليان.
[2]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك ج 7 ص 79.
[3]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك ج 7 ص 100- 101.