قوله رحمه اللّه: «و لو نكلوا جميعا
فقال: ظهر لي الآن لوث معيّن بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال».
أقول: لو ادّعى
قتل المقتول على جماعة القاتل منهم واحد و انّه لا يعلمه و لم يكن له لوث فتوجّهت
اليمين عليهم فنكلوا جميعا عن اليمين، فقال الولي بعد ذلك:
ظهر لي الآن
لوث على واحد معيّن و أنا أقسم عليه، ففي تمكينه من القسامة إشكال.
ينشأ من أنّ
النكول عن اليمين لوث، لأنّه أمارة يغلب معها ظنّ الحاكم صدق المدّعي.
و من كونه
قد سبق منه الاعتراف بأنّه لا يعلم خصوصية القاتل، و ذلك ينافي دعوى المعيّن فلا
تسمع.
قوله رحمه
اللّه: «إبهام الشاهد المقتول كقوله:
قتل أحد
هذين ليس بلوث، و لو قال: قتله أحد هذين فهو لوث، لأنّ تعيين القاتل يعسر، و يحتمل
عدم اللوث في الموضعين».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّ الشاهد الواحد انّما يفيد ظنّ الحاكم بصدق المدّعي إذا جزم بالشهادة
لمستحقّ الحقّ و المستحقّ عليه، و أحدهما منتف في كلّ واحد من الصورتين، لأنّه كما
انّ للشاهد في الصورة الأولى قطع بالمشهود عليه شكّ في المشهود له فكذا في
الثانية، فإنّه كما قطع بالمشهود له شكّ في المشهود عليه فكانتا متساويتين في عدم
إفادة الظنّ بصدق المدّعي- أعني اللوث.