responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 699

قتله السلطان، و كان ماله أيضا لورثة المسلم. و مثله قال الصدوق [1]، و لم يتعرّضا لذكر الأولاد نفيا و لا إثباتا.

[المطلب الثاني في تجدد الإسلام أو الكفر]

قوله رحمه اللّه: «و لو جرح المسلم مثله فارتدّ ثمّ مات اقتصّ في الجرح خاصّة لا في النفس و يقتصّ وليّه المسلم، فإن لم يكن استوفاه الامام، و قيل: لا قود و لا دية، لأنّ قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس و ديتها، و النفس هنا غير مضمونة، و يشكل بما أنّه لا يلزمه من الدخول السقوط فيما ثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا انّه لا قود عليه في قطع الطرف و لا دية، لأنّا بيّنا أنّ الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس و كذلك ديته، فهنا النفس غير مضمونة، فوجب أن لا يجب فيها القصاص و لا الدية بحال [2]. و المصنّف رحمه اللّه استشكل ذلك، و وجه الإشكال ممّا ذكره الشيخ، و ممّا ذكره المصنّف أيضا.

و اعلم انّ الشيخ في المبسوط قال- قبل ذلك حين أورد المسألة-: قال قوم: لا‌


[1] كذا في جميع النسخ، و الظاهر أنّ الصدوق هو ابن بابويه كما هو المعروف في الكتب الاستدلالية، راجع المختلف: الفصل الثاني في الاشتراك في الجنايات ص 793، و الإيضاح:

ج 4 ص 596.

[2] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 28.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست