قتله السلطان، و كان ماله أيضا لورثة المسلم. و مثله قال الصدوق[1]، و لم يتعرّضا لذكر الأولاد نفيا و لا
إثباتا.
[المطلب الثاني في تجدد
الإسلام أو الكفر]
قوله رحمه
اللّه: «و لو جرح المسلم مثله فارتدّ ثمّ مات اقتصّ في الجرح خاصّة لا
في النفس و يقتصّ وليّه المسلم، فإن لم يكن استوفاه الامام، و قيل: لا قود و لا
دية، لأنّ قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس و ديتها، و النفس هنا غير
مضمونة، و يشكل بما أنّه لا يلزمه من الدخول السقوط فيما ثبت لمانع يمنع من القصاص
في النفس».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه
مذهبنا انّه لا قود عليه في قطع الطرف و لا دية، لأنّا بيّنا أنّ الطرف يدخل قصاصه
في قصاص النفس و كذلك ديته، فهنا النفس غير مضمونة، فوجب أن لا يجب فيها القصاص و
لا الدية بحال[2]. و المصنّف رحمه اللّه استشكل ذلك، و وجه الإشكال ممّا
ذكره الشيخ، و ممّا ذكره المصنّف أيضا.
و اعلم انّ
الشيخ في المبسوط قال- قبل ذلك حين أورد المسألة-: قال قوم: لا
[1]
كذا في جميع النسخ، و الظاهر أنّ الصدوق هو ابن بابويه كما هو المعروف في الكتب
الاستدلالية، راجع المختلف: الفصل الثاني في الاشتراك في الجنايات ص 793، و
الإيضاح: