responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 684

الردّ مختصّا بورثة الرجل.

و استدلّ عليه في المختلف بأنّ المرأة جنت على نصف نفس الرجل فكان عليها ضمانه، و مع قتلهما يكون الفاضل للرجل خاصّة، لأنّ القدر المستوفي منه أكثر من جنايته بقدر الضعف، و المستوفي من المرأة بقدر جنايتها فلا يردّ عليها شي‌ء [1]. و هذا القول مذهب الشيخ في النهاية [2]، و تبعه ابن البرّاج [3].

ثمّ قال المصنّف رحمه اللّه: «و له قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها، و قيل: نصف ديتها، و ليس بمعتمد».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [4]، و تبعه ابن البرّاج [5].

[المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك]

قوله رحمه اللّه: «و هل يقتل الكامل بالناقص من غير ردّ؟ الأقرب انّه لا بدّ من الردّ».

أقول: يريد إذا قتل العبد الكامل عبدا ناقصا- كمن كانت قيمته ألف دينار مثلا قتل عبدا يساوي عشرة دنانير- هل يقتل به؟ الأقرب عند المصنّف عدم القتل من غير ردّ التفاوت على سيد الكامل، لأنّه يكون قد استوفى أكثر من حقّه، و هو خلاف المعقول.


[1] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 791 س 6.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ج 3 ص 381.

[3] المهذّب: كتاب الديات باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ج 2 ص 468.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ج 3 ص 381.

[5] المهذّب: كتاب الديات باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ج 2 ص 468.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست