responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 682

الرجل فإنّه يكون أزيد من حقّها. و يحتمل المساواة، لأنّه لو انفرد بقطع الثلاث منها لكان لها أن تقطع منه ثلاثا.

ثمّ‌

قوله رحمه اللّه: «فإن أوجبنا أخذ إصبعين فلا يطالب بزائد أرشا و لا قصاصا، و هل يتخيّر حينئذ؟ الأقرب ذلك».

أقول: يريد إذا جوّزنا لها أن تقطع إصبعين من الرجل من دون الردّ هل يجب على الرجل إجابتها الى ذلك أم لا؟ فإن قلنا بذلك لم يكن لها المطالبة بزائد على ذلك من أرش و لا قصاص و حينئذ هل تكون مخيّرة بين قطع إصبعين منه من دون ردّ و بين قطع أربع منه مع ردّ دية إصبعين؟ الأقرب ذلك، و ذلك ظاهر، فإنّه قد كان لها أن تقطع منه أربعا بعد ردّ دية إصبعين، و قد جوّزنا لها العدول عن ذلك الى قطع إصبعين من غير ردّ، و ذلك معنى كونها مخيّرة فيهما.

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يمين رجل و مثلها من آخر قطعت يمينه بالأوّل و يسارة بالثاني، فإن قطع يد ثالث قيل: وجبت الدية، و قيل: يقطع رجله».

أقول: القول الأوّل لابن إدريس [1]، و اختاره الشيخ نجم الدين في كتاب الشرائع [2].


[1] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها ج 3 ص 396- 397.

[2] شرائع الإسلام: كتاب القصاص القسم الثاني في قصاص الطرف ج 4 ص 234.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست