و ليس على المكره قصاص و لا كفّارة، و هل يمنع من ميراث المقتول؟ فيه
إشكال.
ينشأ من
مشاركته للقاتل في تعجيل قتله ليعجّل له الميراث فيقابل بنقيض مطلوبه كالقاتل، و
لأنّ قتل القاتل مستند إلى الداعية المستندة إلى المكره، و لهذا حكم بعضهم بأنّ
القود على المكره لضعف المباشر.
و من وجود
المقتضي للميراث و هو النسب- مثلا- و عدم المانع- أعني القتل- فانّ اسم القاتل
يتناول المباشر حقيقة.
[المطلب الثالث في طريان
المباشرة على مثلها]
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، فإن
ثبتت صلحا فإشكال».
أقول: ينشأ من
انّ غرض الصلح انّما هو إبقاؤه و إسقاط استحقاق إزهاق نفسه، و ذلك لا يقتضي دخول
الطرف.
و من سقوط
استحقاق القصاص في الطرف بسبب استحقاق القصاص في النفس لدخوله فيها، فإسقاطه يقتضي
إسقاطه.
و أقول: هذا
مبنيّ على دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و سيأتي البحث فيه.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ قيل: نعم إن اتّحدت
الضربة، و إن فرّق لم يدخل».