responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 680

و ليس على المكره قصاص و لا كفّارة، و هل يمنع من ميراث المقتول؟ فيه إشكال.

ينشأ من مشاركته للقاتل في تعجيل قتله ليعجّل له الميراث فيقابل بنقيض مطلوبه كالقاتل، و لأنّ قتل القاتل مستند إلى الداعية المستندة إلى المكره، و لهذا حكم بعضهم بأنّ القود على المكره لضعف المباشر.

و من وجود المقتضي للميراث و هو النسب- مثلا- و عدم المانع- أعني القتل- فانّ اسم القاتل يتناول المباشر حقيقة.

[المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، فإن ثبتت صلحا فإشكال».

أقول: ينشأ من انّ غرض الصلح انّما هو إبقاؤه و إسقاط استحقاق إزهاق نفسه، و ذلك لا يقتضي دخول الطرف.

و من سقوط استحقاق القصاص في الطرف بسبب استحقاق القصاص في النفس لدخوله فيها، فإسقاطه يقتضي إسقاطه.

و أقول: هذا مبنيّ على دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و سيأتي البحث فيه.

قوله رحمه اللّه: «و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ قيل: نعم إن اتّحدت الضربة، و إن فرّق لم يدخل».

أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان:

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست