responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 659

يمتنع مفيقا و استظهر في توبته الى حال إفاقته. ثمّ قال- بعد كلام آخر-: و عندنا انّ السكران يختلف حاله فيما له و فيما عليه، فأمّا طلاقه و عتقه و عقوده كلّها فلا تصحّ عندنا بحال، و أمّا إذا زنى أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي، و أمّا الكفر فينبغي أن نقول: يحكم عليه به و يكون على ما مضى- يعني على وفق ما حكاه عن المخالف- قال: و كذلك يحكم بإسلامه و يكون على ما مضى [1].

و المصنّف رحمه اللّه استشكل الحكم بارتداد السكران، ثمّ حكم بأنّ الأقرب المنع مع زوال التميّز.

و وجه القرب انّه مع زوال التميّز يكون غافلا يستحيل كونه مكلّفا في تلك الحال كالنائم. و أشار بقوله: «على رأي» الى ما حكيناه عن الشيخ رحمه اللّه، حيث حكم بارتداده و إسلامه.

قوله رحمه اللّه: «و لو ارتدّ مختارا فصلّى صلاة المسلمين لم يحكم بعوده، سواء صلّى في بلاد الإسلام أو دار الحرب على إشكال».

أقول: يريد انّ المرتدّ لا يحكم بإسلامه إلّا بعد توبته، فلا يكفي صلاته من غير توبة، سواء كانت صلاته قد وقعت في دار الإسلام أو في دار الكفر على إشكال.

منشأه أنّ صلاته في دار الكفر لا يحتمل إلّا التوبة، لأنّه لا يمكن حملها على التقية، فإنّ التقية في تركها عندهم، بخلاف صلاته في دار الإسلام، لإمكان كونها صدرت‌


[1] المبسوط: كتاب المرتدّ ج 7 ص 287.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست