responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 646

آخرين عليه القطع، لأنّه لمّا سرق مال الغاصب مع مال نفسه كان الظاهر انّه نقب للسرقة فلهذا قطعناه. قال: و هو الذي تقتضيه رواياتنا [1]. و هو الأقرب عند المصنّف أنّه إن هتك الحرز لأخذ غير المغصوب كان عليه القطع.

و وجه القرب أنّه قد تحقّق السبب التامّ المقتضي لوجوب القطع، و إن هتكه ليأخذ ماله فاتفق أنّه سرق منه مال الغاصب لم يقطع، لأنّه كان له أن يهتك الحرز لأجل ماله، فإذا أخذ منه شيئا من مال الغاصب فقد أخذ من حرز مملوك يجوز له هتكه.

قوله رحمه اللّه: «و لو جوّزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل».

أقول: إذا قلنا: يجوز لغير المغصوب- و هو المراد بالأجنبي- أن ينتزع من الغاصب مال المغصوب منه و يستخلصه من الغاصب حسبة للّه فهتك أجنبي حرز الغاصب ليأخذ العين المغصوبة فسرق معه شيئا من مال الغاصب جاء ما ذكرناه من التفصيل، أعني أنّه إن هتك الحرز للسرقة قطع، و إلّا فلا.

[المطلب الثاني في إبطال الحرز]

قوله رحمه اللّه: «و لو نقب و عاد في الليلة الثانية للإخراج فالأقرب القطع على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه لمّا هتك الحرز في الليلة الاولى و لم يأخذ المال لم يكن عليه قطع، و في الليلة الثانية سرق من حرز مهتوك فلم يكن عليه قطع.

و من حيث إنّه يصدق عليه انّه هتك و أخرج المال، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّه أخرج المال من حرز هتكه هو، إلّا أن يكون المالك قد اطّلع على الهتك و أهمل‌


[1] المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 32.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست