قوله رحمه
اللّه: «فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية و الحمامات و المواضع
المنتابة، و المأذون في غشيانها كالمساجد، إلّا مع المراعاة الدائمة على إشكال».
أقول: منشأه من
احتمال القطع، لعموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ
السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا[3] و هو عامّ
في كلّ سارق، خرج منه ما ليس مراعى، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.
و من احتمال
عدم وجوب القطع، لوقوع الإجماع على عدم القطع مع عدم الإحراز، و منع كون المراعاة
حرزا.
و لما رواه
السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال: لا يقطع إلّا من نقب نقبا
أو كسر قفلا[4].
قوله رحمه
اللّه: «و في قطع سارق ستارة الكعبة إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من تعارض ما استدلّ به الأصحاب في هذا الباب، فإنّ
[1]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 483.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 769 س 17.