responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 640

عدا ذلك [1]. و اختاره المصنّف في المختلف [2].

قوله رحمه اللّه: «فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية و الحمامات و المواضع المنتابة، و المأذون في غشيانها كالمساجد، إلّا مع المراعاة الدائمة على إشكال».

أقول: منشأه من احتمال القطع، لعموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [3] و هو عامّ في كلّ سارق، خرج منه ما ليس مراعى، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.

و من احتمال عدم وجوب القطع، لوقوع الإجماع على عدم القطع مع عدم الإحراز، و منع كون المراعاة حرزا.

و لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال: لا يقطع إلّا من نقب نقبا أو كسر قفلا [4].

قوله رحمه اللّه: «و في قطع سارق ستارة الكعبة إشكال».

أقول: وجه الإشكال من تعارض ما استدلّ به الأصحاب في هذا الباب، فإنّ‌


[1] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 483.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 769 س 17.

[3] المائدة: 38.

[4] تهذيب الأحكام: ب 8 الحدّ في السرقة. ح 40 ج 10 ص 109، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 3 ج 18 ص 509.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست