responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 626

و ما ذكره في الكتاب قول ابن إدريس حيث قال: الأولى و الأظهر انّه يكون مرتدّا و يحكم فيه بحكم المرتدّين، لأنّه قد استحلّ ما حرّمه اللّه تعالى [1]. و هو قريب من مذهب أبي الصلاح حيث قال: إن كان مستحلّا لها فهو كافر يجب قتله [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو تاب بعده تخيّر الامام، و قيل: يجب الإقامة هنا».

أقول: من تاب بعد الإقرار بأنّه تناول المسكر تخيّر الامام بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه، و هو قول الشيخ في النهاية [3]، و كذا قال ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5].

و القول المحكي هو قول ابن إدريس فإنّه قال: فإن كان قد أقرّ عند الحاكم أو الإمام ثمّ تاب بعد الإقرار عندهما فإنه يقام عليه الحدّ، و لا يجوز إسقاطه [6].

قوله رحمه اللّه: «و من مات بالحدّ أو التعزير فلا دية له، و قيل: على بيت المال».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إذا عزّر الامام رجلا فمات من الضرب فعليه كمال الدية، لأنّه ضرب تأديب، و أين تجب الدية؟


[1] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر و الفقاع. ج 3 ص 476.

[2] الكافي في الفقه: فصل في حدّ الخمر و الفقاء ص 413.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 320.

[4] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 536.

[5] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شرب الخمر. ص 416.

[6] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 478.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست