و ما ذكره في الكتاب قول ابن إدريس حيث قال: الأولى و الأظهر انّه
يكون مرتدّا و يحكم فيه بحكم المرتدّين، لأنّه قد استحلّ ما حرّمه اللّه تعالى[1]. و هو قريب من مذهب أبي الصلاح حيث
قال: إن كان مستحلّا لها فهو كافر يجب قتله[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو تاب بعده تخيّر الامام، و قيل: يجب الإقامة هنا».
أقول: من تاب
بعد الإقرار بأنّه تناول المسكر تخيّر الامام بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه، و
هو قول الشيخ في النهاية[3]، و كذا قال ابن البرّاج[4]، و ابن
حمزة[5].
و القول
المحكي هو قول ابن إدريس فإنّه قال: فإن كان قد أقرّ عند الحاكم أو الإمام ثمّ تاب
بعد الإقرار عندهما فإنه يقام عليه الحدّ، و لا يجوز إسقاطه[6].
قوله رحمه
اللّه: «و من مات بالحدّ أو التعزير فلا دية له، و قيل: على بيت المال».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إذا عزّر الامام رجلا فمات من الضرب
فعليه كمال الدية، لأنّه ضرب تأديب، و أين تجب الدية؟
[1]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر و الفقاع. ج 3 ص 476.
[2] الكافي
في الفقه: فصل في حدّ الخمر و الفقاء ص 413.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 320.
[4]
المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 536.
[5]
الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شرب الخمر. ص 416.
[6]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 478.