و من تقييد الزنا بحال الكفر فلم يكن قذفا لمسلم، لأنّه في وقت الزنا
المنسوب إليه كان كافرا، فلم يكن عليه إلّا التعزير.
[المقصد الخامس في حد
الشرب]
[الفصل الأول في الموجب]
قوله رحمه
اللّه: «في حدّ المسكر: و التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار ففي
تحريمه نظر، و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، و الأقرب البقاء
على الحلّ».
أقول: وجه النظر
من أنّ الغليان منهما كالعصير، فيكون حراما قبل ذهاب ثلثيه.
و من ورود
النصّ[1] في العصير دونهما، و هو الأقوى عند المصنّف، لأصالة
الإباحة، و لأدائه إلى الحرج المنفي بالآية بقوله تعالى مٰا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[2].
قوله رحمه
اللّه: «إذا الأقرب تجويزه لهما».
أقول: يريد به
إذا اضطرّ العطش الإنسان إلى شرب الخمر أو وقف في حلقه لقمة خاف التلف معها و لم
يكن عنده ما يسقيها سوى الخمر فهل يباح لهما شرب الخمر؟ الأقرب عند المصنّف
الجواز.
و وجه القرب
ما تضمّن ذلك من وجوب حفظ النفس.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة. ح 259 ج 9 ص 122، وسائل الشيعة: ب 7 من
أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ص 233.