responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 623

و من تقييد الزنا بحال الكفر فلم يكن قذفا لمسلم، لأنّه في وقت الزنا المنسوب إليه كان كافرا، فلم يكن عليه إلّا التعزير.

[المقصد الخامس في حد الشرب]

[الفصل الأول في الموجب]

قوله رحمه اللّه: «في حدّ المسكر: و التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه نظر، و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، و الأقرب البقاء على الحلّ».

أقول: وجه النظر من أنّ الغليان منهما كالعصير، فيكون حراما قبل ذهاب ثلثيه.

و من ورود النصّ [1] في العصير دونهما، و هو الأقوى عند المصنّف، لأصالة الإباحة، و لأدائه إلى الحرج المنفي بالآية بقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [2].

قوله رحمه اللّه: «إذا الأقرب تجويزه لهما».

أقول: يريد به إذا اضطرّ العطش الإنسان إلى شرب الخمر أو وقف في حلقه لقمة خاف التلف معها و لم يكن عنده ما يسقيها سوى الخمر فهل يباح لهما شرب الخمر؟ الأقرب عند المصنّف الجواز.

و وجه القرب ما تضمّن ذلك من وجوب حفظ النفس.


[1] تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة. ح 259 ج 9 ص 122، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ص 233.

[2] الحج: 78.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست