responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 620

أن تسبقه بالعفو عنه و هي مالكة لأمرها بالبلوغ و كمال العقل [1]. و منع ابن إدريس من ذلك [2]، و هو قول المصنّف، و إليه أشار بقوله: «و ليس بمعتمد» و الدليل على ذلك انّ الحقّ للمنسوب الى الزنا، فلم يكن لغيره العفو و لا الاستيفاء كغيره من الحقوق.

[المطلب الرابع في الحد]

قوله رحمه اللّه: «في الحدّ: و هو ثمانون جلدة حرّا كان القاذف أو عبدا على رأي، و قيل: حدّ العبد أربعون بشرط قذف المحصن».

أقول: القول بأنّ حدّ العبد إذا قذف محصنا ثمانون هو قول الشيخ في النهاية [3].

و القول الآخر بأنّه أربعون هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فأمّا القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة، و إنّما الاعتبار بأنّ يكون حرّا بالغا، فإذا كان بهذه الصفة فعليه بالقذف حدّ كامل، فإن كان عبدا فنصف الحدّ، و فيه خلاف. ثمّ قال:

و روى أصحابنا انّ عليه الحدّ كاملا هاهنا و في الشرب [4].

قوله رحمه اللّه: «فإن تكرّر الحدّ و القذف ثلاثا قتل في الرابعة، و قيل: في الثالثة».

أقول: ما ذكره في الكتاب من أنه يقتل في الرابعة هو قول الشيخ في النهاية [5].

و القول المحكي انّه يقتل في الثالثة هو قول ابن إدريس [6].


[1] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في الفرية و السبّ و التعرّض بذلك ص 794.

[2] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير و التأديب ج 3 ص 519.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج 3 ص 338.

[4] المبسوط: كتاب الحدود فصل في حدّ الزنا ج 8 ص 16.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج 3 ص 342.

[6] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير و التأديب ج 3 ص 519.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست