أن تسبقه بالعفو عنه و هي مالكة لأمرها بالبلوغ و كمال العقل[1]. و منع ابن إدريس من ذلك[2]، و هو قول المصنّف، و إليه أشار بقوله:
«و ليس بمعتمد» و الدليل على ذلك انّ الحقّ للمنسوب الى الزنا، فلم يكن لغيره
العفو و لا الاستيفاء كغيره من الحقوق.
[المطلب الرابع في الحد]
قوله رحمه
اللّه: «في الحدّ: و هو ثمانون جلدة حرّا كان القاذف أو عبدا على رأي، و
قيل: حدّ العبد أربعون بشرط قذف المحصن».
أقول: القول
بأنّ حدّ العبد إذا قذف محصنا ثمانون هو قول الشيخ في النهاية[3].
و القول
الآخر بأنّه أربعون هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فأمّا القاذف فلا
يعتبر فيه الحصانة، و إنّما الاعتبار بأنّ يكون حرّا بالغا، فإذا كان بهذه الصفة
فعليه بالقذف حدّ كامل، فإن كان عبدا فنصف الحدّ، و فيه خلاف. ثمّ قال:
و روى
أصحابنا انّ عليه الحدّ كاملا هاهنا و في الشرب[4].
قوله رحمه
اللّه: «فإن تكرّر الحدّ و القذف ثلاثا قتل في الرابعة، و قيل: في
الثالثة».
أقول: ما ذكره
في الكتاب من أنه يقتل في الرابعة هو قول الشيخ في النهاية[5].
و القول
المحكي انّه يقتل في الثالثة هو قول ابن إدريس[6].
[1]
المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في الفرية و السبّ و التعرّض بذلك ص 794.
[2]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير و التأديب ج 3 ص 519.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج 3 ص 338.
[4]
المبسوط: كتاب الحدود فصل في حدّ الزنا ج 8 ص 16.
[5]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج 3 ص 342.
[6]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير و التأديب ج 3 ص 519.