قوله رحمه
اللّه: «في حدّ القذف: و في اشتراط الحرّية في كمال الحدّ قولان».
أقول: أحد
القولين: اشتراط الحرّية، قاله الشيخ في المبسوط[1]، فالمملوك
إذا قذف فحدّه أربعون.
و القول
الآخر: إنّه يحدّ حدّا كاملا ثمانون جلدة، و هذا الأخير هو المشهور بين الأصحاب، و
الروايات المشهورة تشهد بذلك، و هو اختيار الشيخ في التهذيب[2] و النهاية[3]، و قول
المفيد[4]، و ابن بابويه[5].
[المطلب الثاني القاذف]
قوله رحمه
اللّه: «فعلى العدم يثبت نصف الحدّ».
أقول: قد تقدّم
أنّه هل يشترط في وجوب كمال الحدّ الحرّية؟ فيه قولان، فعلى العدم- أي على عدم
اشتراط الحرّية- قال: يثبت نصف الحدّ.
و أقول:
ينبغي أن يقال: فعلى اشتراط الحرّية إذا قذف العبد يلزمه نصف الحدّ، و على عدم
اشتراط الحرّية يلزم العبد القاذف كمال الحدّ، و هذا مراد المصنّف، إلّا انّه أراد
أن يثبت فعلى الاشتراط يثبت نصف الحدّ أو فعلى العدم يلزمه كمال الحدّ، فسبق العلم
الى كتابة ما ذكره في الكتاب.