responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 615

و المصنّف بقوله: «على رأي» و الكلام فيه كما سبق.

[المقصد الرابع في حد القذف]

[المطلب الأول الموجب]

قوله رحمه اللّه: «في حدّ القذف: و في اشتراط الحرّية في كمال الحدّ قولان».

أقول: أحد القولين: اشتراط الحرّية، قاله الشيخ في المبسوط [1]، فالمملوك إذا قذف فحدّه أربعون.

و القول الآخر: إنّه يحدّ حدّا كاملا ثمانون جلدة، و هذا الأخير هو المشهور بين الأصحاب، و الروايات المشهورة تشهد بذلك، و هو اختيار الشيخ في التهذيب [2] و النهاية [3]، و قول المفيد [4]، و ابن بابويه [5].

[المطلب الثاني القاذف]

قوله رحمه اللّه: «فعلى العدم يثبت نصف الحدّ».

أقول: قد تقدّم أنّه هل يشترط في وجوب كمال الحدّ الحرّية؟ فيه قولان، فعلى العدم- أي على عدم اشتراط الحرّية- قال: يثبت نصف الحدّ.

و أقول: ينبغي أن يقال: فعلى اشتراط الحرّية إذا قذف العبد يلزمه نصف الحدّ، و على عدم اشتراط الحرّية يلزم العبد القاذف كمال الحدّ، و هذا مراد المصنّف، إلّا انّه أراد أن يثبت فعلى الاشتراط يثبت نصف الحدّ أو فعلى العدم يلزمه كمال الحدّ، فسبق العلم الى كتابة ما ذكره في الكتاب.


[1] المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 16.

[2] تهذيب الأحكام: ب 6 الحدّ في الفرية و السب و التعريض. ذيل الحديث 43 ج 10 ص 73.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية و ما يوجب التعزير ج 3 ص 334.

[4] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في الفرية و السبّ و التعرّض ص 792.

[5] المقنع: باب حدّ القاذف و ما يجب في ذلك من الحكم ص 149.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست