خلافا
للمفيد[2] و الشيخ[3] و جماعة حيث قالوا:
يحدّ المجنون إذا زنى دون المجنونة.
و به قال
ابن بابويه قال: لأنّ المجنون يأتي و المجنونة تؤتى[4].
[الفصل الثاني في طريق
ثبوته]
[المطلب الأول الإقرار]
قوله رحمه
اللّه: «و في اشتراط ما يشترط في البيّنة من الاتحاد إشكال».
أقول: يعني إذا
أقرّ بالزنا أربع مرات- لكنّه نسب الى كلّ واحد في زمان أو مكان- هل يحدّ لإقراره
أربعا أو لا، لأنّه يشترط فيه الاتحاد كما يشترط في البيّنة؟
فيه إشكال.
ينشأ من
إطلاق الفقهاء كلّهم انّ الزنا يثبت بالإقرار أربعا، و هو يتناول المتّحد و
المتعدّد.
و من انّ
الحدود التي للّه تعالى مبنيّة على التخفيف، و ما أقرّ به متغاير، لأنّه إقرار
بأفعال متعدّدة، فيفتقر كلّ منها إلى الإقرار به أربعا و لم يحصل.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يشترط تعدّد المجالس في الإقرار؟ الأقرب العدم».
أقول: وجه القرب
انّ الأصل عدم الاشتراط، و لأنّ تعدّد المجالس لا مدخل