responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 586

و هو قول سلّار [1].

خلافا للمفيد [2] و الشيخ [3] و جماعة حيث قالوا: يحدّ المجنون إذا زنى دون المجنونة.

و به قال ابن بابويه قال: لأنّ المجنون يأتي و المجنونة تؤتى [4].

[الفصل الثاني في طريق ثبوته]

[المطلب الأول الإقرار]

قوله رحمه اللّه: «و في اشتراط ما يشترط في البيّنة من الاتحاد إشكال».

أقول: يعني إذا أقرّ بالزنا أربع مرات- لكنّه نسب الى كلّ واحد في زمان أو مكان- هل يحدّ لإقراره أربعا أو لا، لأنّه يشترط فيه الاتحاد كما يشترط في البيّنة؟

فيه إشكال.

ينشأ من إطلاق الفقهاء كلّهم انّ الزنا يثبت بالإقرار أربعا، و هو يتناول المتّحد و المتعدّد.

و من انّ الحدود التي للّه تعالى مبنيّة على التخفيف، و ما أقرّ به متغاير، لأنّه إقرار بأفعال متعدّدة، فيفتقر كلّ منها إلى الإقرار به أربعا و لم يحصل.

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط تعدّد المجالس في الإقرار؟ الأقرب العدم».

أقول: وجه القرب انّ الأصل عدم الاشتراط، و لأنّ تعدّد المجالس لا مدخل‌


[1] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 252.

[2] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص 779.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 290.

[4] الهداية: باب الحدود ص 76.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست