شهادته، أمّا الأولى فللرجوع، و أمّا الثانية فلعدم التثبّت، بأن يشهد
بمائة ثمّ يقول: بل هي مائة و خمسون أو سبعون، و كذا لو شهد بمائة ثمّ قال: قضاه
خمسين احتمل الردّ».
أقول: كان ينبغي
أن يقول: إذا نقص في شهادته أو زاد قبل الحكم، لأنّ قوله:
«أمّا
الأولى فللرجوع» انّما يتأتّى إذا شهد بمقدار ثمّ نقص منه حتى يكون قد رجع عن بعض
ما شهد به، و أمّا الثاني: و هو أن يكون قد زاد «فلعدم التثبّت».
و قوله: «و
كذا لو شهد له بمائة ثمّ قال: قضاه خمسين» و وجه هذا الاحتمال انّ شهادته بأنّ له
مائة يقتضي استحقاقها عليه، فإذا قال: قضاه خمسين يكون قد رجع عن كون ما زاد على
الخمسين مستحقّا، و متى رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يسمع.
[المسألة الثانية و
العشرون]
قوله رحمه
اللّه: «لو رجعا في الشهادة على الميّت بعد اليمين ففي إلزامهما بالجميع
نظر».
أقول: وجه النظر
انّ الحقّ هل يثبت بمجموع الشهادة و اليمين أو بالشهادة؟
و اليمين
انّما كانت استظهارا لإمكان سقوط الحقّ بقضاء أو إبراء، و تعذّر استعلام ذلك بسبب
موت المشهود عليه.
[المسألة الثالثة و
العشرون]
قوله رحمه
اللّه: «لو رجعا عن تاريخ البيع بأن شهدا بالبيع منذ سنة ثمّ قالا: بل
منذ شهر احتمل تضمين العين، لأنّ البيع السابق مغاير للّاحق،