responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 577

شهادته، أمّا الأولى فللرجوع، و أمّا الثانية فلعدم التثبّت، بأن يشهد بمائة ثمّ يقول: بل هي مائة و خمسون أو سبعون، و كذا لو شهد بمائة ثمّ قال: قضاه خمسين احتمل الردّ».

أقول: كان ينبغي أن يقول: إذا نقص في شهادته أو زاد قبل الحكم، لأنّ قوله:

«أمّا الأولى فللرجوع» انّما يتأتّى إذا شهد بمقدار ثمّ نقص منه حتى يكون قد رجع عن بعض ما شهد به، و أمّا الثاني: و هو أن يكون قد زاد «فلعدم التثبّت».

و قوله: «و كذا لو شهد له بمائة ثمّ قال: قضاه خمسين» و وجه هذا الاحتمال انّ شهادته بأنّ له مائة يقتضي استحقاقها عليه، فإذا قال: قضاه خمسين يكون قد رجع عن كون ما زاد على الخمسين مستحقّا، و متى رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يسمع.

[المسألة الثانية و العشرون]

قوله رحمه اللّه: «لو رجعا في الشهادة على الميّت بعد اليمين ففي إلزامهما بالجميع نظر».

أقول: وجه النظر انّ الحقّ هل يثبت بمجموع الشهادة و اليمين أو بالشهادة؟

و اليمين انّما كانت استظهارا لإمكان سقوط الحقّ بقضاء أو إبراء، و تعذّر استعلام ذلك بسبب موت المشهود عليه.

[المسألة الثالثة و العشرون]

قوله رحمه اللّه: «لو رجعا عن تاريخ البيع بأن شهدا بالبيع منذ سنة ثمّ قالا: بل منذ شهر احتمل تضمين العين، لأنّ البيع السابق مغاير للّاحق،

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست