غيره- أعني الشاهدين- و إن أنكر و ادّعى عليه نقل المال بغير حقّ
فادّعى الحاكم انّه نقل[1]
بشهادة الشاهدين و أنكر الشاهدان كان عليه الضمان.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أقام الحاكم شاهدين على انّهما شهدا عنده فالأقرب أنّهما
يضمنان».
أقول: وجه القرب
انّ ذلك يجري مجرى رجوع الشاهدين لثبوت كونهما شهدا بشهادة الشاهدين عليهما، فيكون
إنكارهما للشهادة عنده تكذيبا للشاهدين، و هو غير مسموع، فجرى مجرى الرجوع.
قوله رحمه
اللّه: «لو كذّباه قبل عزله لم يلتفت الى تكذيبهما، و الأقرب أنّهما
يضمنان».
أقول: وجه القرب
ثبوت كونهما شهدا بقول الحاكم النافذ الحكم، فجرى إنكارهما لأصل الشهادة فجرى
الرجوع، لعدم سماع تكذيب الحاكم.
[المسألة السادسة عشرة]
قوله رحمه
اللّه: «لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثمّ رجعا ضمنا الأجرة
للموكّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما، أو استحقّها لهما إن لم يأخذها الوكيل
أو الوصي».
أقول: يريد إذا
شهد شاهدان لرجل بولاية مثل أن يشهدا له أنّ فلانا أوصى إليه أو فلانا و كله في
عمل و عمل الوصي و الوكيل ما يستحقّان به الأجرة ثمّ رجع