responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 574

غيره- أعني الشاهدين- و إن أنكر و ادّعى عليه نقل المال بغير حقّ فادّعى الحاكم انّه نقل [1] بشهادة الشاهدين و أنكر الشاهدان كان عليه الضمان.

قوله رحمه اللّه: «و لو أقام الحاكم شاهدين على انّهما شهدا عنده فالأقرب أنّهما يضمنان».

أقول: وجه القرب انّ ذلك يجري مجرى رجوع الشاهدين لثبوت كونهما شهدا بشهادة الشاهدين عليهما، فيكون إنكارهما للشهادة عنده تكذيبا للشاهدين، و هو غير مسموع، فجرى مجرى الرجوع.

قوله رحمه اللّه: «لو كذّباه قبل عزله لم يلتفت الى تكذيبهما، و الأقرب أنّهما يضمنان».

أقول: وجه القرب ثبوت كونهما شهدا بقول الحاكم النافذ الحكم، فجرى إنكارهما لأصل الشهادة فجرى الرجوع، لعدم سماع تكذيب الحاكم.

[المسألة السادسة عشرة]

قوله رحمه اللّه: «لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثمّ رجعا ضمنا الأجرة للموكّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما، أو استحقّها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي».

أقول: يريد إذا شهد شاهدان لرجل بولاية مثل أن يشهدا له أنّ فلانا أوصى إليه أو فلانا و كله في عمل و عمل الوصي و الوكيل ما يستحقّان به الأجرة ثمّ رجع‌


[1] في ش: «نقله».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست