responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 569

أقول: قد تقدّم وجه الإشكال في ذلك.

[المطلب الثالث في المال]

قوله رحمه اللّه: «و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم أو الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصحّ عدم النقض، و يغرم الشهود قيمة ما شهدوا به للمشهود عليه».

أقول: الأصحّ عند المصنّف انّ الشهود إذا رجعوا و رجع بعضهم بعد الحكم مع بقاء العين المشهود عليها فإنّه لا ينقض الحكم، و يرجع المشهود عليه على من رجع بقدر ما أتلف عليه بشهادته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و اختاره ابن إدريس [3].

خلافا لما ذكره الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: يغرم الشهود ما لم يكن الشي‌ء قائما بعينه، فإن كان قائما بعينه ردّ على صاحبه و لم يلزمه شيئا [4] و هو اختيار ابن البرّاج [5]، و ابن حمزة [6].

[مسائل]

[المسألة الثانية]

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد أكثر من العدد- الى قوله:- فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه،


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الرجوع عن الشهادة ج 8 ص 246.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 75 ج 3 ص 350 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج 2 ص 146.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج 2 ص 66.

[5] المهذّب: كتاب الشهادة باب شهادة الزور ج 2 ص 564.

[6] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ص 234.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست