قوله رحمه
اللّه: «و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم أو الاستيفاء أو بعد
الحكم قبل الاستيفاء فالأصحّ عدم النقض، و يغرم الشهود قيمة ما شهدوا به للمشهود
عليه».
أقول: الأصحّ
عند المصنّف انّ الشهود إذا رجعوا و رجع بعضهم بعد الحكم مع بقاء العين المشهود
عليها فإنّه لا ينقض الحكم، و يرجع المشهود عليه على من رجع بقدر ما أتلف عليه
بشهادته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، و اختاره
ابن إدريس[3].
خلافا لما
ذكره الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: يغرم الشهود ما لم يكن الشيء قائما بعينه،
فإن كان قائما بعينه ردّ على صاحبه و لم يلزمه شيئا[4] و هو
اختيار ابن البرّاج[5]، و ابن حمزة[6].
[مسائل]
[المسألة الثانية]
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد أكثر من العدد- الى قوله:- فلو رجع الثالث في المال
ضمن ثلثه،
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الرجوع عن الشهادة ج 8 ص 246.
[2]
الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 75 ج 3 ص 350 طبعة إسماعيليان.
[3]
السرائر: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج 2 ص 146.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادات الزور ج 2 ص 66.
[5]
المهذّب: كتاب الشهادة باب شهادة الزور ج 2 ص 564.
[6]
الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ص 234.