responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 560

و السحق، أو مشتركة كالسرقة و القذف على رأي».

أقول: هل تقبل الشهادة على الشهادة في القذف؟ فيه قولان، أحدهما: عدم القبول، و هو قول أكثر علمائنا. و الآخر: ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال فيه:

الشهادة على الشهادة جائزة- الى قوله:- فإن كان الحق لآدمي يثبت بالشهادة على الشهادة، سواء كان الحق ممّا لا يثبت إلّا بالشاهدين كالنكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف [1].

[المطلب الثالث في العدد]

قوله رحمه اللّه: «و هل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم أو إثبات المهر مع الإكراه؟

الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب من حيث إنّ ذلك يتضمن حقّ الآدمي فيقبل فيه الشهادة على الشهادة، كغيره من حقوق الآدميين.

قوله رحمه اللّه: «فحينئذ يفتقر إلى أربعة هل يشهد على كلّ واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟ فيه إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّها شهادة على الشهادة بالزنا فيفتقر إلى الأربعة كالأصل.

و من انّها ليست شهادة على الزنا، بل شهادة على الشهادة به، لإثبات حقّ آدمي فيكفي فيه الاثنان.


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الشهادة على الشهادة ج 8 ص 231.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست