responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 547

[الفصل الثاني في العدد و الذكورة]

قوله رحمه اللّه: «و لا يثبت بالشاهد الواحد شي‌ء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي ضعيف».

أقول: الرأي الضعيف المشار إليه هو رأي سلّار فإنّه قال: و تقبل شهادة رجل واحد في هلال رمضان [1].

و وجه ضعفه ظاهر، فإنّ أحد من الفقهاء لم نعرف انّه ذهب الى ذلك غيره، و قد تقدّمه الإجماع و تأخّر عنه.

قوله رحمه اللّه: «الزنا و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب انّه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا، لتحمّل الشهادة في الزنا».

أقول: وجه القرب انّ النظر إلى عورة الأجنبي و الأجنبية حرام، و لا يزول بقصده، لتحمّل الشهادة، عملا بأصالة البقاء.

قوله رحمه اللّه: «و هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لا بدّ من أربع نظر».

أقول: وجه النظر انّ الشارع شدّد في إثبات الزنا بمراعاة شهادة أربعة رجال أو ما يقوم مقامهم مراعاة لحفظ نفس المكلّف عن الإتلاف و صيانة لعرض المسلم عن الأخذ، و هذا المعنى يتحقّق هنا فيساويه في الحكم.

و من انّه ليس شهادة على الزنا بل على الإقرار، فيثبت بالشاهد كغيره من سائر‌


[1] المراسم: في أحكام البيّنات ص 233.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست