responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 54

الباقين قيمة و نجعلهما جزء و الباقين جزء، ثمّ نقرع بسهم حرّية و سهمي رق، و نعدّل الثلث بالقيمة كما تقدّم».

أقول: الأكثر قيمة من الاثنين اللذين قيمتهما ثلاثة آلاف، كما إذا كان أحدهما قيمته ألف و ثمانمائة و الآخر ألف و مائتين، بجعل الذي قيمته الألف و الثمانمائة حرّا و الآخر- و هو الذي قيمته الألف و المائتين- مع كلّ واحد من الذين قيمتهما ألف- و هو أقلّهما- كما إذا كان أحدهما قيمته ثلاثمائة و الآخر سبعمائة، فيجعل الذي قيمته ثلاثمائة مع الذي قيمته ألف و مائتين و مجموعهما ألف و خمسمائة، و الآخر- و هو الذي قيمته سبعمائة- مع الباقين الذين قيمتهما ألف. فيحصل قسم قيمته ألف و ثمانمائة و قسم قيمته ألف و سبعمائة و قسم قيمته ألف و خمسمائة.

و وجه هذا الاحتمال انّه لا يمكن التعديل بالعدد، فلم يكن مرادا للموصي، فعلم انّ مراده ثلثهم بحسب القيمة، و لمّا لم يكن لها ثلث صحيح عدل بالقيمة بحسب الإمكان، و أقرب انقسام [1] التعديل إلى المساواة هنا كما ذكرناه.

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل عدم التجزئة، بل تخرج بالقرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج على الحرّية، فإن كان في الخارج بقدر الثلث عتق، و إن زاد استسعى في الباقي، و إن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّه لمّا تعذر التعديل بالعدد و القيمة بحيث لا يمكن‌


[1] في ش: «أقسام».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست