الباقين قيمة و نجعلهما جزء و الباقين جزء، ثمّ نقرع بسهم حرّية و
سهمي رق، و نعدّل الثلث بالقيمة كما تقدّم».
أقول: الأكثر
قيمة من الاثنين اللذين قيمتهما ثلاثة آلاف، كما إذا كان أحدهما قيمته ألف و
ثمانمائة و الآخر ألف و مائتين، بجعل الذي قيمته الألف و الثمانمائة حرّا و الآخر-
و هو الذي قيمته الألف و المائتين- مع كلّ واحد من الذين قيمتهما ألف- و هو
أقلّهما- كما إذا كان أحدهما قيمته ثلاثمائة و الآخر سبعمائة، فيجعل الذي قيمته
ثلاثمائة مع الذي قيمته ألف و مائتين و مجموعهما ألف و خمسمائة، و الآخر- و هو
الذي قيمته سبعمائة- مع الباقين الذين قيمتهما ألف. فيحصل قسم قيمته ألف و
ثمانمائة و قسم قيمته ألف و سبعمائة و قسم قيمته ألف و خمسمائة.
و وجه هذا
الاحتمال انّه لا يمكن التعديل بالعدد، فلم يكن مرادا للموصي، فعلم انّ مراده
ثلثهم بحسب القيمة، و لمّا لم يكن لها ثلث صحيح عدل بالقيمة بحسب الإمكان، و أقرب
انقسام[1] التعديل إلى المساواة هنا كما ذكرناه.
قوله رحمه
اللّه: «و يحتمل عدم التجزئة، بل تخرج بالقرعة على واحد واحد حتى يستوفي
الثلث، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج على الحرّية، فإن كان في الخارج بقدر
الثلث عتق، و إن زاد استسعى في الباقي، و إن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث
بالقرعة».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّه لمّا تعذر التعديل بالعدد و القيمة بحيث لا يمكن