responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 535

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: اعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب ففي قبوله إشكال».

أقول: وجه الإشكال انّ الشهادة بالملك السابق انّما يؤدّيه الشاهد استنادا الى الاستصحاب، فلا يضرّ ذكره.

و من انّ عدم جزمه بالملكية له يؤذن بتشكيكه فيه، و لا يجوز إثبات الملك مع شكّ الشاهد فيه.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد انّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل و جعل المدّعي صاحب يد، و قيل:

لا يقبل، لأنّ ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل».

أقول: القول الأوّل هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا ادّعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدّعى عليه فأقام زيد البيّنة انّ هذا العبد كان في يده بالأمس أو كان ملكا له أمس فهل يقضي له بهذه البيّنة أم لا؟ قال قوم: لا يقضي بها، و قال قوم: يقضي بها، و هو الأقوى، كما قلناه في قديم الملك [1].

و القول الثاني لابن الجنيد حيث قال: لو كان العبد في يد رجل و ادّعاه آخر و أقام البيّنة- بأنّه كان أمس في يده- لم يخرج من يده من هو في يده، و لم يحكم بملكه لمن ليس في يده [2].


[1] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج 8 ص 303.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السادس فيما يتعلّق بالقضاء ص 711 س 24.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست