أقول: يريد لو
ادّعى على غيره عبدا غائبا عن مجلس الحكم و أقام بيّنة تشهد له بذلك و سمع الحاكم
البيّنة و آخر الحكم الى حين إحضار العبد الى بلد الشهود ليشهدوا على عينه يدفع
المدّعي قيمة العبد الى المدّعى عليه بحيث إنّ ثبت انّ العبد له استعاد القيمة، و
إن لم يثبت أعاده على صاحبه، فإن تعذّرت الإعادة استقرّ ملك صاحب العبد على
القيمة، و حينئذ هل يضمن المدّعي منافع العبد من حين أخذه إلى حين ردّه أو تلفه؟
فيه إشكال.
ينشأ من انّ
المالك قبض عوضه فزال ضمان العين عنه.
و من انّ
دفع القيمة لمكان الحيلولة، و لا يقتضي ذلك انتقال الملك عنه، و لا يملك المدّعى
له، و منافع العين المملوكة مضمونة بالفوات.
[الفصل الثالث في كتاب قاض
إلى قاض]
قوله رحمه
اللّه: «و لو لم يحضر الخصومة و حكى لهما الدعوى و الحكم و أشهدهما عليه
ففيه نظر، أقربه القبول».
أقول: وجه النظر
من انّ حكم الحاكم الثاني بناء على حكم الحاكم الأوّل- و هو قول في الشرع- بغير
علم، و هو منهيّ عنه بقوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ[1] و قوله
تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[2] خرج من ذلك
ما وقع الاتفاق عليه، فيبقى الباقي على أصالة المنع.