responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 51

عليه و عتق على إشكال، ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة فلا يبقى شي‌ء منه يقض للشريك».

أقول: و من انّ إعتاق نصيبه لما اقتضى السراية إلى نصيب الشريك كان كالجناية على نصيب الشريك و الإتلاف عليه فكانت القيمة واجبة عليه يجب إخراجها من تركته كالدين.

و اعلم انّ قول المصنّف: «و لو خلّف ضعف قيمة الشقص الباقي» يريد بذلك بعد خروج حصّته التي باشر عتقها من ثلث تركته فحينئذ يجب أن يكون قد خلّف ضعف قيمة العبد، فأمّا لو فرضنا عبدا بين اثنين قيمته ثلاثون نصفين فأعتق أحدهما حصّته منه مريضا حتى ترك ثلاثين- و هي ضعف قيمة الشقص الباقي- فلا تقويم عليه، لأنّ ذلك ضعف ما باشر عتقه، و ذلك انّما يمضي من ثلث تركته، فكانت للورثة في مقابلة ما عتق، و هو النصف المختصّ بالعتق.

قوله رحمه اللّه: «أمّا لو أوصى فالأقرب عدم التقويم».

أقول: يريد الفرق بين العتق منجزا و بين الوصية بعتق حصّته، فانّ التقويم في الأوّل إشكال تقدّم. و أمّا الثانية: فالأقرب عنده عدم التقويم، لأنّه انّما حصل عتق حصّته بعد موته، و الميّت لا يملك شيئا فلم يكن التقويم واجبا عليه.

قوله رحمه اللّه: «و لو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثمّ ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة- لأنّ صاحب الدين شريك- و الصحّة، و يرجع نصف العبد رقّا».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الدّيان لا يملكون إلزامه فلا يكونوا شركاء، و انّما‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست