responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 506

عليه يثبت حقّ المدّعي قطعا، لكن هل يكون حلفه كإقرار الخصم بالحقّ أو كالبيّنة؟

فيه إشكال.

ينشأ من انّه حجة شرعية يثبت بها الحقّ عند إنكار المنكر فكان كالبيّنة.

و من انّ حكم يمين المدّعي مقصور على المدّعى عليه لا غير فكان كالإقرار.

قوله رحمه اللّه: «و لو أقام شاهدا واحدا و نكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك و عدم القبول إلّا بشاهد آخر».

أقول: وجه الاحتمال الأوّل انّ ذا الشاهد الواحد له حقّ بإثباته بالشاهد و اليمين، و الأصل بقاء حقّه.

و أمّا الاحتمال الثاني فهو ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط فقال فيه: و إن قال:

لست اختار اليمين مع الشاهد و لا غيره لضمّ إليه و اختار مطالبة المدّعي عليه باليمين كان له ذلك، و إن اختار الاستحلاف نظرت، فإن اختار أن يستردّ ما بذله و يحلف هو لم يكن له، لأنّ من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردّها الى نفسه بغير رضاه [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى القاضي مالا لميّت و لا وارث له على انسان فنكل احتمل حبسه حتى يحلف أو يقرّ و القضاء عليه و تركه».

أقول: هذه المسألة من جملة المسائل الثلاث التي حكاها الشيخ في المبسوط،


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فيما إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين ج ص 190.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست