عليه يثبت حقّ المدّعي قطعا، لكن هل يكون حلفه كإقرار الخصم بالحقّ
أو كالبيّنة؟
فيه إشكال.
ينشأ من
انّه حجة شرعية يثبت بها الحقّ عند إنكار المنكر فكان كالبيّنة.
و من انّ
حكم يمين المدّعي مقصور على المدّعى عليه لا غير فكان كالإقرار.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أقام شاهدا واحدا و نكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له
الحلف بعد ذلك و عدم القبول إلّا بشاهد آخر».
أقول: وجه
الاحتمال الأوّل انّ ذا الشاهد الواحد له حقّ بإثباته بالشاهد و اليمين، و الأصل
بقاء حقّه.
و أمّا الاحتمال
الثاني فهو ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط فقال فيه: و إن قال:
لست اختار
اليمين مع الشاهد و لا غيره لضمّ إليه و اختار مطالبة المدّعي عليه باليمين كان له
ذلك، و إن اختار الاستحلاف نظرت، فإن اختار أن يستردّ ما بذله و يحلف هو لم يكن
له، لأنّ من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردّها الى نفسه بغير رضاه[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو ادّعى القاضي مالا لميّت و لا وارث له على انسان فنكل
احتمل حبسه حتى يحلف أو يقرّ و القضاء عليه و تركه».
أقول: هذه
المسألة من جملة المسائل الثلاث التي حكاها الشيخ في المبسوط،
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فيما إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين ج ص 190.