قوله رحمه
اللّه: «الأقرب انّه لا يقضى به، بل يردّ اليمين على المدّعي».
أقول: قد تقدّم
انّ مذهب شيخنا المفيد[1]، و ابنا بابويه[2]، و سلّار[3] انّ المنكر
إذا توجّهت عليه اليمين فنكل فإنّه يقضى عليه بالنكول، فيلزمه الحاكم الحقّ
المدّعى به.
و ان مذهب
ابن الجنيد[4] و جماعة من أصحابنا انه لا يقضى به، بل يردّ اليمين على
المدّعى، فإذا حلف ثبت حقّه، و هو الأقرب عند المصنّف. و أشرنا إلى وجه قرب هذا
القول فلا معنى لإعادته.
قوله رحمه
اللّه: «و ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين- الى قوله:- ففي جواز الحلف
إشكال».
أقول: ينبغي
للحاكم أن يعرض اليمين على المنكر ثلاث مرات، و لا يقضي عليه بالنكول قبلها، و
يعرّفه ما يقتضيه النكول، فلو لم يشرح له حكم النكول حتى حكم الحاكم بسبب النكول
أو بردّ اليمين على المدّعي ثمّ قال المنكر: لم أعرف حكم النكول و بذل اليمين فهل
يجوز أن يحلف؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
اليمين في الأصل متوجّهة على المنكر و لم ينقلها الى المدّعي، لعدم
[1]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب آداب القاضي. ص 724.
[2]
المقنع: باب القضايا و الأحكام ص 132، و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة:
كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19.