responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 504

[الفصل السادس في النكول]

قوله رحمه اللّه: «الأقرب انّه لا يقضى به، بل يردّ اليمين على المدّعي».

أقول: قد تقدّم انّ مذهب شيخنا المفيد [1]، و ابنا بابويه [2]، و سلّار [3] انّ المنكر إذا توجّهت عليه اليمين فنكل فإنّه يقضى عليه بالنكول، فيلزمه الحاكم الحقّ المدّعى به.

و ان مذهب ابن الجنيد [4] و جماعة من أصحابنا انه لا يقضى به، بل يردّ اليمين على المدّعى، فإذا حلف ثبت حقّه، و هو الأقرب عند المصنّف. و أشرنا إلى وجه قرب هذا القول فلا معنى لإعادته.

قوله رحمه اللّه: «و ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين- الى قوله:- ففي جواز الحلف إشكال».

أقول: ينبغي للحاكم أن يعرض اليمين على المنكر ثلاث مرات، و لا يقضي عليه بالنكول قبلها، و يعرّفه ما يقتضيه النكول، فلو لم يشرح له حكم النكول حتى حكم الحاكم بسبب النكول أو بردّ اليمين على المدّعي ثمّ قال المنكر: لم أعرف حكم النكول و بذل اليمين فهل يجوز أن يحلف؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ اليمين في الأصل متوجّهة على المنكر و لم ينقلها الى المدّعي، لعدم‌


[1] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب آداب القاضي. ص 724.

[2] المقنع: باب القضايا و الأحكام ص 132، و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19.

[3] المراسم: أحكام القضاء ص 231.

[4] مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 19.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست