المسائل المتعلّقة ب «كتاب القضاء»
[المقصد الأول في التولية و العزل]
[الفصل الأول في التولية]
قوله رحمه اللّه: «و التحكيم جائز و إن كان في البلد قاض، و هل له الحبس و استيفاء العقوبة؟
إشكال».
أقول: منشأه من انّ قضاءه نافذ شرعا، فكان جاريا مجرى القاضي في جواز الحبس على الحقوق و استيفاء العقوبات.
و من انّ ثبوت هذه الأشياء يتوقّف على ورود النقل، و المتيقّن نفوذ حكمه لا غير فيقتصر عليه.
قوله رحمه اللّه: «و لو قال الامام: من نظر في الحكم بين فلان و فلان فقد ولّيته ففي انعقاد الولاية فيه نظر».
أقول: ينشأ من انّ النظر بين المشار إليهما شرط في ثبوت ولايته، فلا تثبت التولية قبله، لعدم تقدّم المشروط على الشرط.
و من دلالة مفهومه على الإذن في النظر فيه، و الإذن كاف في جواز النظر بينهما و انعقاد الولاية فيه.