responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 437

لأبيها أيضا، و ماتت الزوجة الثالثة أيضا و خلّفت زوجا و عمّا و عمّة و أقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبي بثلث مالها، ثمّ مات خلّف بنتين و لم يخلّف غير المتوفى الأوّل تركة. فأصل الفريضة مائة و ثمانون. الى آخره».

أقول: الوجه في كون المال مائة و ثمانين و حصول ما ادّعى حصوله لكلّ واحد من الموصى له و المقرّ به و الورثة المذكورين أن نقول: مسألة الورثة من أربعة و عشرين: للأبوين السدسان ثمانية لكلّ منهما أربعة، و للزوجات الثمن ثلاثة لكلّ واحد سهم، يبقى ثلاثة عشر لكلّ ذكر من الابنين أربعة و للخنثى ثلاثة و للأنثى سهمان.

فإذا عرفت هذا فطريق استخراج الوصايا بالجبر هو: أن نأخذ ثلث مال و ندفع منه الى الموصى له بمثل نصيب الأب نصيبا و نستثني منه بقدر نصف الباقي و هو سدس مال إلّا نصف نصيب، و يدفع الى الثاني من الثلث نصيبا و يستثنى بقدر ثلث الباقي من الثلث و هو تسع مال إلّا ثلث نصيب، و يدفع الى الموصى له الثالث نصيبا و يستثنى منه بقدر سدس الباقي و هو نصف تسع مال إلّا سدس نصيب. ثمّ نقول: قد خرج من الثلث ثلاثة أيضا و استثني منها سدس مال إلّا نصف نصيب، و تسع مال إلّا ثلث نصيب، و نصف تسع مال إلّا سدس نصيب. و مجموع هذه الكسور المسترجعة ثلث مال ينقص نصيبا، ردّ هذا الثلث الذي ينقص نصيبا على ثلث المال الذي أخرجنا منه ثلثه أيضا يكون ذلك ثلثا مال الأربعة أنصباء، نزيده على ثلثي المال يكون المجموع بعد الوصايا مالا و ثلث مال إلّا أربعة أنصباء تعدل أنصباء‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست