أقول: لا خلاف في انّ الشخصين إذا ماتا من
غير سبب بل حتف أنفهما و اشتبه تقديم موت أحدهما على الآخر فإنّه لا توارث بينهما،
كما انّه لا خلاف في ثبوت التوارث عند اشتباه تقدّم الموت أو تأخّره بسبب الغرق و
الهدم، و انّما الخلاف في انّهما إذا ماتا بسبب لكنّه غير الغرق و الهدم، و قد
حكينا الخلاف فيه.
و الأقرب
عند المصنّف ثبوت التوارث بينهما، كما لو احترق اثنان و لم يعلم تقدّم أحدهما على
الآخر.
و وجه القرب
انّ المقتضي للتوارث هو الاشتباه، و هو حاصل في الحرق و القتل فيثبت فيه الحكم.
و رجع
المصنّف في المختلف الى قول المفيد بالاقتصار على ثبوت الحكم في الغرق و الهدم لا
غير، و أجاب عن هذه الحجة بمنع التعليل بمطلق الاشتباه، بل جاز أن تكون العلّة
الاشتباه المستند الى الغرق و الهدم. ثمّ قال: على انّ قول ابن حمزة لا يخلو من
قوة[1].
قوله رحمه
اللّه: «و مع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه، و هو ما
ورثه من ميّت معه على الأصحّ، لما روي انّه لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له،
و لأنّ توريثه ممّا ورث منه يؤدي الى فرض الحياة بعد الموت، و هو ممتنع عادة».