responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 425

أقول: لا خلاف في انّ الشخصين إذا ماتا من غير سبب بل حتف أنفهما و اشتبه تقديم موت أحدهما على الآخر فإنّه لا توارث بينهما، كما انّه لا خلاف في ثبوت التوارث عند اشتباه تقدّم الموت أو تأخّره بسبب الغرق و الهدم، و انّما الخلاف في انّهما إذا ماتا بسبب لكنّه غير الغرق و الهدم، و قد حكينا الخلاف فيه.

و الأقرب عند المصنّف ثبوت التوارث بينهما، كما لو احترق اثنان و لم يعلم تقدّم أحدهما على الآخر.

و وجه القرب انّ المقتضي للتوارث هو الاشتباه، و هو حاصل في الحرق و القتل فيثبت فيه الحكم.

و رجع المصنّف في المختلف الى قول المفيد بالاقتصار على ثبوت الحكم في الغرق و الهدم لا غير، و أجاب عن هذه الحجة بمنع التعليل بمطلق الاشتباه، بل جاز أن تكون العلّة الاشتباه المستند الى الغرق و الهدم. ثمّ قال: على انّ قول ابن حمزة لا يخلو من قوة [1].

قوله رحمه اللّه: «و مع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه، و هو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ، لما روي انّه لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له، و لأنّ توريثه ممّا ورث منه يؤدي الى فرض الحياة بعد الموت، و هو ممتنع عادة».


[1] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 750 س 30.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست