responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 420

المتفق عليه فصاروا ثلاثة و مسألة الإقرار أربعة، و مضروب المسألتين اثني عشر، للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم، و للأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة، و للمتفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر و إن أنكر فمثل سهم الأصغر».

أقول: فيحصل للرابع على تقدير اعتراف المتفق عليه به سهمان، و لكلّ من الأكبر و المتفق عليه ثلاثة و للأصغر أربعة، و إن أنكر المتفق عليه أخذ أربعة كالأصغر و للأكبر ثلاثة و يبقى للرابع سهم.

ثمّ قال رحمه اللّه: «و يحتمل أنّ المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا ربع ما في يده، لأنّه لا يدّعي عليه أكثر منه، فيأخذ هو و المختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده، فيصحّ من ثمانية، للأصغر ثلاثة أسهم، و للأكبر سهمان، و للمتفق عليه سهمان، و للآخر سهم، و يضعّف بأنّ الأصغر مقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث و قد حضر من يدّعي الزيادة فيدفع إليه، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقرّ بها لغيره فقال المقرّ له: انّها للمدّعي فإنّها تدفع إليه. و يحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده، فيأخذ المتفق

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست