responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 400

أقول: قد تقدّمت هذه المسألة في كتاب العتق [1] و ذكرنا وجه الإشكال و وجه قرب انّه لا يورث كما ذكره المصنّف رحمه اللّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو ماتت المعتقة و خلّفت ابنها و أخاها ثمّ مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد [2] رحمه اللّه».

أقول: و على قول الشيخ رحمه اللّه يكون الولاء لأخيها [3]، و قد تقدّم ذكر الخلاف في الولاء في كتاب العتق [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا و خلّف أحدهما عشرة و الآخر واحدا ثمّ مات العبد فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف و للعشرة النصف، و إن قلنا: يورث به فكذلك، و يحتمل كون الميراث بينهم على عددهم».

أقول: إذا جعلنا الولاء يورث فلا شكّ انّ للعشرة النصف و للواحد النصف، لأنّ الولاء انتقل بموت المعتق الى ولديه نصفين و حصّة كلّ واحد ينتقل الى وارثه،


[1] تقدّم في ج 2 ص 64.

[2] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الموالي و ذوي الأرحام ص 694.

[3] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة 86 ج 4 ص 81، النهاية و نكتها: كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 27.

[4] تقدّم في ج 2 ص 61 و 62.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست