أقول: قد تقدّمت هذه المسألة في كتاب العتق[1] و ذكرنا وجه الإشكال و وجه قرب انّه لا
يورث كما ذكره المصنّف رحمه اللّه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو ماتت المعتقة و خلّفت ابنها و أخاها ثمّ مات مولاها
فميراثه لابنها على قول المفيد[2] رحمه اللّه».
أقول: و على قول
الشيخ رحمه اللّه يكون الولاء لأخيها[3]، و قد تقدّم ذكر
الخلاف في الولاء في كتاب العتق[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا و خلّف أحدهما عشرة و الآخر
واحدا ثمّ مات العبد فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف و للعشرة النصف، و إن
قلنا: يورث به فكذلك، و يحتمل كون الميراث بينهم على عددهم».
أقول: إذا جعلنا
الولاء يورث فلا شكّ انّ للعشرة النصف و للواحد النصف، لأنّ الولاء انتقل بموت
المعتق الى ولديه نصفين و حصّة كلّ واحد ينتقل الى وارثه،