قوله رحمه اللّه: «و لو خرج حيّا فلا بدّ
من تذكيته قيل: و لو خرج حيّا و عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لتذكيته حلّ، و إن
عاش ما يتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات قبل الذبح حرم، سواء تعذّر ذبحه لتعذّر الآلة
أو لغيرها».
أقول: هذا القول
المحكي هو قول الشيخ في كتاب الأطعمة من المبسوط فإنّه قال فيه: إذا نحرت الناقة و
ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت، فإن خرج ميّتا فهو حلال إن كان
أشعر أو أوبر عندنا، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز، و لم يفصّل المخالف، و إن خرج
حيّا نظرت، فإن عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لذبحه فهو [حلال، و إن عاش ما يتّسع
الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو][1] حرام، سواء تعذّر
ذبحه لتعذّر الآلة أو لغيرها، و فيه خلاف[2].
[المطلب الثالث في الآلة]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يصحّ بالظفر و السنّ مع تعذّر غيرها؟ قيل: نعم، و قيل
بالمنع، للنهي و إن كانا منفصلين».
أقول: القائل:
بجواز التذكية بالظفر و السنّ مع تعذّر غيرهما هو ابن إدريس[3].
و القائل
بالمنع هو الشيخ، فقال في الخلاف: كلّ حيوان مقدور على ذكاته إذا لم