responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 308

قوله رحمه اللّه: «و لو خرج حيّا فلا بدّ من تذكيته قيل: و لو خرج حيّا و عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لتذكيته حلّ، و إن عاش ما يتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات قبل الذبح حرم، سواء تعذّر ذبحه لتعذّر الآلة أو لغيرها».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في كتاب الأطعمة من المبسوط فإنّه قال فيه: إذا نحرت الناقة و ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت، فإن خرج ميّتا فهو حلال إن كان أشعر أو أوبر عندنا، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز، و لم يفصّل المخالف، و إن خرج حيّا نظرت، فإن عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لذبحه فهو [حلال، و إن عاش ما يتّسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو] [1] حرام، سواء تعذّر ذبحه لتعذّر الآلة أو لغيرها، و فيه خلاف [2].

[المطلب الثالث في الآلة]

قوله رحمه اللّه: «و هل يصحّ بالظفر و السنّ مع تعذّر غيرها؟ قيل: نعم، و قيل بالمنع، للنهي و إن كانا منفصلين».

أقول: القائل: بجواز التذكية بالظفر و السنّ مع تعذّر غيرهما هو ابن إدريس [3].

و القائل بالمنع هو الشيخ، فقال في الخلاف: كلّ حيوان مقدور على ذكاته إذا لم‌


[1] ما بين المعقوفتين من المصدر.

[2] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 282.

[3] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ج 3 ص 86.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست