responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 30

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل قويا العدم فيهما».

أقول: يريد يحتمل قويا عدم العتق في القديم في صورة ترتيبهم، و لا الجميع في صورة تملّكهم دفعة واحدة.

و وجه القوّة انّ القديم إذا كان المراد به شرعا من مضى له ستة أشهر فصاعدا و هو منتف في كلّ واحد من الصورتين، و مراده من اللفظ لغير ذلك المعنى غير معلوم، فيكون العتق مشكوكا فيه فيحكم فيه برقّ الجميع، عملا بأصالة بقاء الرقّ [1] و عدم العتق.

قوله رحمه اللّه: «و لو علّق نذر العتق بعدم الدخول- مثلا- و لم ينو وقتا معيّنا أو بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته، و هل له بيعه قبل ذلك؟ فيه إشكال».

أقول: لو قال: للّه عليّ انّه متى لم يدخل عبدي فلان الدار فهو حرّ و للّه عليّ انّ آخر من يدخل من عبيدي الدار فهو حرّ فإنّه يتحرّر من صدق عليه عدم الدخول أو آخرهم دخولا عند آخر جزء من حياته، و هل له بيعه قبل ذلك؟ فيه إشكال.

ينشأ من تعلّق النذر به، و انّه يجب عليه عتقه أو يحكم بحرّيته في ذلك الوقت، و هو موقوف على بقائه في ملكه، و ما يتوقّف عليه الواجب واجب.

و من انّه الآن لم يتحقّق شرط النذر فلا يكون واجبا قبل ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و لو علّقه على الدخول ثمّ باعه ثمّ عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر».

أقول: وجه النظر من انّ النذر لم يتعلّق بزمان مخصوص فيصدق عليه الآن انّه‌


[1] في ج: «الرقّية».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست