أقول: يريد
يحتمل قويا عدم العتق في القديم في صورة ترتيبهم، و لا الجميع في صورة تملّكهم
دفعة واحدة.
و وجه
القوّة انّ القديم إذا كان المراد به شرعا من مضى له ستة أشهر فصاعدا و هو منتف في
كلّ واحد من الصورتين، و مراده من اللفظ لغير ذلك المعنى غير معلوم، فيكون العتق
مشكوكا فيه فيحكم فيه برقّ الجميع، عملا بأصالة بقاء الرقّ[1] و عدم
العتق.
قوله رحمه
اللّه: «و لو علّق نذر العتق بعدم الدخول- مثلا- و لم ينو وقتا معيّنا أو
بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته، و هل له بيعه قبل ذلك؟ فيه إشكال».
أقول: لو قال:
للّه عليّ انّه متى لم يدخل عبدي فلان الدار فهو حرّ و للّه عليّ انّ آخر من يدخل
من عبيدي الدار فهو حرّ فإنّه يتحرّر من صدق عليه عدم الدخول أو آخرهم دخولا عند
آخر جزء من حياته، و هل له بيعه قبل ذلك؟ فيه إشكال.
ينشأ من
تعلّق النذر به، و انّه يجب عليه عتقه أو يحكم بحرّيته في ذلك الوقت، و هو موقوف
على بقائه في ملكه، و ما يتوقّف عليه الواجب واجب.
و من انّه
الآن لم يتحقّق شرط النذر فلا يكون واجبا قبل ذلك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو علّقه على الدخول ثمّ باعه ثمّ عاد إليه ففي عتقه مع الدخول
نظر».
أقول: وجه النظر
من انّ النذر لم يتعلّق بزمان مخصوص فيصدق عليه الآن انّه