responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 295

الكلب و السهم، فلو أرسلهما فجرحه وجب الإسراع إليه، فإن أدركه مستقرّ الحياة لم يحلّ إلّا بالتذكية إن اتّسع الزمان لها، و إلّا حلّ إن لم يتّسع، و إن كانت مستقرّة ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا و هو قادر على ذكاته، و لو كانت حياته غير مستقرّة حلّ من غير تذكية فيهما خاصّة دون باقي الآلات، و روي أنّ أدنى ما يدرك به ذكاته أن يجده يركض رجله أو تطرف عينه أو يتحرّك ذنبه، و قيل: إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثمّ يأكله إن شاء، و فيه نظر».

أقول: الفرق بين الكلب و السهم و بين غيرهما من الآلات و الجوارح: انّ الكلب و السهم إذا قتلا أو جرحا الصيد و صيّرا حياته غير مستقرّة أو كانت حياته مستقرّة و لم يتوان في التذكية بل أسرع إليه و لو كان الزمان لا يتّسع لتذكيته فهو في هذه الصور كلّها حلال، و إن وجد مستقرّ الحياة و أمكن تذكيته وجب تذكيته، فإن أهمل مع التمكّن من التذكية و سعة الزمان حتى مات كان حراما. و أمّا باقي الآلات فإن أدركه مستقرّ الحياة وجب تذكيته و حلّ بالتذكية، و إلّا فهو حرام، على كلّ حال هذا مذهب المصنّف.

و قال ابن حمزة: إن صاده الكلب فأدركه صاحبه لم يحلّ، و أمّا إن أدركه و فيه حياته مستقرّة أو غير مستقرّة أو أدركه ممتنعا، فالأولى: إن اتّسع الزمان لذبحه لم‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست