الكلب و السهم، فلو أرسلهما فجرحه وجب الإسراع إليه، فإن أدركه
مستقرّ الحياة لم يحلّ إلّا بالتذكية إن اتّسع الزمان لها، و إلّا حلّ إن لم
يتّسع، و إن كانت مستقرّة ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا و هو قادر على
ذكاته، و لو كانت حياته غير مستقرّة حلّ من غير تذكية فيهما خاصّة دون باقي
الآلات، و روي أنّ أدنى ما يدرك به ذكاته أن يجده يركض رجله أو تطرف عينه أو
يتحرّك ذنبه، و قيل: إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثمّ يأكله إن شاء،
و فيه نظر».
أقول: الفرق بين
الكلب و السهم و بين غيرهما من الآلات و الجوارح: انّ الكلب و السهم إذا قتلا أو
جرحا الصيد و صيّرا حياته غير مستقرّة أو كانت حياته مستقرّة و لم يتوان في
التذكية بل أسرع إليه و لو كان الزمان لا يتّسع لتذكيته فهو في هذه الصور كلّها
حلال، و إن وجد مستقرّ الحياة و أمكن تذكيته وجب تذكيته، فإن أهمل مع التمكّن من
التذكية و سعة الزمان حتى مات كان حراما. و أمّا باقي الآلات فإن أدركه مستقرّ
الحياة وجب تذكيته و حلّ بالتذكية، و إلّا فهو حرام، على كلّ حال هذا مذهب
المصنّف.
و قال ابن
حمزة: إن صاده الكلب فأدركه صاحبه لم يحلّ، و أمّا إن أدركه و فيه حياته مستقرّة
أو غير مستقرّة أو أدركه ممتنعا، فالأولى: إن اتّسع الزمان لذبحه لم