responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 264

و من انّه انّما أعتقه عن الكفّارة و لم يقع عنها فكان باطلا، أو غيرها لم يكن مقصودا للمعتق.

قوله رحمه اللّه: «فإن قلنا به وجب العوض».

أقول: يريد لو قلنا بأنّه لا يقع عن الكفّارة و يقع العتق فإنّه يجب العوض على الآمر، لأنّ التقدير انّه فعل ما أمر به، فوجب عليه دفع العوض المجعول في مقابلة ذلك الفعل.

قوله رحمه اللّه: «و لو قيل له: أعتق مملوكك عن كفّارتك و عليّ كذا ففعل كذلك فلم يجزئ عن الكفّارة، و في نفوذ العتق إشكال».

أقول: الشيخ في المبسوط حكم بوقوع العتق لا عن الكفّارة و لزوم العوض، قال: لأنّ العتق وقع مشتركا بين الكفّارة و العوض الذي شرطه لم يجز عن الكفّارة، فإنّه يقع عن العوض الذي شرطه، لأنّه أوقعه عن أمرين، فإذا لم يقع عن أحدهما وقع عن الآخر [1].

و المصنّف استشكل ذلك، و منشأ الإشكال ممّا ذكره الشيخ.

و من حيث إنّ المعتق لم يقصد إلّا العتق عن الكفّارة، فإذا لم يحصل وجب الحكم بفساد الإيقاع و بقاء الرقّ في العبد.


[1] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 163.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست