و من انّه انّما أعتقه عن الكفّارة و لم يقع عنها فكان باطلا، أو
غيرها لم يكن مقصودا للمعتق.
قوله رحمه
اللّه: «فإن قلنا به وجب العوض».
أقول: يريد لو
قلنا بأنّه لا يقع عن الكفّارة و يقع العتق فإنّه يجب العوض على الآمر، لأنّ
التقدير انّه فعل ما أمر به، فوجب عليه دفع العوض المجعول في مقابلة ذلك الفعل.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قيل له: أعتق مملوكك عن كفّارتك و عليّ كذا ففعل كذلك فلم
يجزئ عن الكفّارة، و في نفوذ العتق إشكال».
أقول: الشيخ في
المبسوط حكم بوقوع العتق لا عن الكفّارة و لزوم العوض، قال: لأنّ العتق وقع مشتركا
بين الكفّارة و العوض الذي شرطه لم يجز عن الكفّارة، فإنّه يقع عن العوض الذي
شرطه، لأنّه أوقعه عن أمرين، فإذا لم يقع عن أحدهما وقع عن الآخر[1].
و المصنّف
استشكل ذلك، و منشأ الإشكال ممّا ذكره الشيخ.
و من حيث
إنّ المعتق لم يقصد إلّا العتق عن الكفّارة، فإذا لم يحصل وجب الحكم بفساد الإيقاع
و بقاء الرقّ في العبد.